responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 119

و قد استقصينا هذه المسألة في الكلام على مسائل الخلاف، و دللنا على صحتها بقوله جل ثناؤه «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ» الآية، و قد نقل أهل التفسير [1] و أجمعوا على أن المراد إذا قمتم من النوم، و أن الآية قد خرجت على سبب يقتضي ما ذكرناه، فكأنه تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، و هذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم، و إجماع الإمامية أيضا حجة في هذه المسألة.

و قد عارضنا المخالف لنا فيها بما يروونه في كتبهم و أحاديثهم من قوله (صلى الله عليه و آله): العين وكاء السه [2] فمن نام فليتوضأ [3]، و استوفينا ذلك بما لا طائل في ذكر جميعه هاهنا.

مسألة [20] [عدم ناقضية المذي و الوذي للوضوء]

و مما انفردت الإمامية عن القول بأن المذي و الوذي لا ينقضان الوضوء على كل حال، لأن مالكا و إن ذهب إلى أنهما لا ينقضان الوضوء متى خرجا على وجه يخالف العادة، فإنه يذهب إلى نقض الطهر بهما إذا كانا معتادين [4]، فالانفراد من الإمامية ثابت على كل حال.


[1] تفسير الطبري: ج 6- 72، تفسير العياشي: ج 1- 297، الدر المنثور: ج 2- 262.

[2] السه: الاست، الصحاح: ج 6- 2233 مادة (ستة).

[3] سنن ابن ماجة: ج 1- 161 ح 477، سنن ابي داود: ج 1- 52 ح 203، و سنن البيهقي: ج 1- 118، سنن الدارقطني: ج 1- 161 ح 5، كنز العمال: ج 9- 342 ح 26347.

[4] المدونة الكبرى: ج 1- 10، القوانين الفقهية: 31، المنتقى: ج 1- 88، المجموع: ج 2- 7، بداية المجتهد:

ج 1- 35، الكافي: 10، التفريع: ج 1- 196، الهداية: ج 1- 321.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست