اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 119
و قد استقصينا هذه المسألة في الكلام على مسائل الخلاف، و دللنا على صحتها بقوله جل ثناؤه «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ» الآية، و قد نقل أهل التفسير [1] و أجمعوا على أن المراد إذا قمتم من النوم، و أن الآية قد خرجت على سبب يقتضي ما ذكرناه، فكأنه تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، و هذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم، و إجماع الإمامية أيضا حجة في هذه المسألة.
و قد عارضنا المخالف لنا فيها بما يروونه في كتبهم و أحاديثهم من قوله (صلى الله عليه و آله): العين وكاء السه [2] فمن نام فليتوضأ [3]، و استوفينا ذلك بما لا طائل في ذكر جميعه هاهنا.
مسألة [20] [عدم ناقضية المذي و الوذي للوضوء]
و مما انفردت الإمامية عن القول بأن المذي و الوذي لا ينقضان الوضوء على كل حال، لأن مالكا و إن ذهب إلى أنهما لا ينقضان الوضوء متى خرجا على وجه يخالف العادة، فإنه يذهب إلى نقض الطهر بهما إذا كانا معتادين [4]، فالانفراد من الإمامية ثابت على كل حال.
[1] تفسير الطبري: ج 6- 72، تفسير العياشي: ج 1- 297، الدر المنثور: ج 2- 262.