responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 114

الفائدة في قوله (عليه السلام): لا يقبل الله الصلاة إلا به، وجوب هذا الوضوء، و يجري مجرى قولنا: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، و الفائدة إيجاب الطهور، و قد يجيب في بعض المواضع الوضوء على هذه الصفة عندنا بحيث يخاف من مسح رجليه على نفسه و لا يجد بدا من غسلهما للتقية، و لا فرق بين أن لا يتمكن من فعل الوضوء على الوجه المفروض، و بين فقد [1] الماء أو الخوف على النفس من استعماله إما من عدو أو برد شديد، و إذا فرضنا أن من هذه حاله يخاف أيضا من أن يتيمم كخوفه من مسح قدميه، جازت له الصلاة بغسل رجليه من غير مسح لهما، و جرى مجرى من حبس في موضع لا يقدر فيه على ماء يتوضأ به و لا تراب يتيمم به.

مسألة [15] [استئناف ماء جديد للرجلين]

و مما انفردت به الإمامية: وجوب مسح الرجلين ببلة اليدين من غير استئناف ماء جديد لهما.

و باقي الفقهاء أجمع [2] يخالفون في ذلك [1].


[1] قد سبق ان الفقهاء يوجبون غسل الرجلين في الوضوء و لم يجيزوا المسح، و هذا يستلزم لا محالة استئناف ماء جديد، فيمكن بناء هذه المسألة على تلك، و يمكن ان تبنى هذه المسألة على مسألة طهارة الماء المستعمل و نجاسته، كما فعل الشيخ (رحمه الله) في الخلاف، فإنه قال: ان باقي الفقهاء يقولون باستئناف الماء لأجل قولهم بنجاسة الماء المستعمل.


[1] في «ألف»: تعذر.

[2] ساقط من «الف» و «م».

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست