responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 113

فكذلك الرجلان.

و قلنا: إن الأمر بتخليل الأصابع لا بيان فيه على أنه تخليل لأصابع الرجلين أو اليدين، و نحن نوجب تخليل أصابع اليدين، و القول محتمل لذلك، فلا دلالة فيه على موضع الخلاف.

و مما لم نذكر هناك أنه لا بد لجميع مخالفينا من ترك ظاهر ما يروونه من قوله (صلوات الله عليه و آله): هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، لأن من أداه اجتهاده ممن يقول بالتخيير بين المسح و الغسل ممن حكينا قوله، لا بد من أن يكون مقبول الصلاة عندهم إذا أداه اجتهاده إلى المسح و مسح، فلا بد من أن يكون في الخبر شرط و هو الاجتهاد، فكأنه أراد لا يقبل الله الصلاة ممن أداه اجتهاده إلى وجوب الغسل دون غيره إلا به، و هذا ترك منهم للظاهر.

و كذلك لا بد من أن يشرطوا إذا وجد الماء و تمكن من استعماله و لم يخف على نفس و لا عضو، لأنه متى لم يكن كذلك قبل الله جل ثناؤه صلاته و إن لم يفعل مثل ذلك الوضوء. و إذا تركوا الظاهر جاز لخصومهم أن يتركوه أيضا.

على أنه لا فرق بين أن يعذروا من أداه اجتهاده إلى المسح على جهة التخيير، من الحسن البصري و ابن جرير الطبري و الجبائي، و لم ينزلوهم منزلة من لا تقبل صلاته، و بين أن يعذروا الشيعة في إيجاب المسح دون غيره إذا أداهم اجتهادهم إلى ذلك أيضا، فليس اجتهادهم في هذا الموضع بأضعف من اجتهاد أصحاب التخيير.

فإن قيل: إذا قبلتم الخبر و تأولتموه فلا بد من أن تخرجوا له وجها يسلم على أصولكم التي هي الصحيحة عندكم، و أنتم لا ترون الاجتهاد فتشرطوه في هذا الخبر.

قلنا: إنما قلنا ذلك دفعا لكم عن ظاهر الخبر و إخراجه من أن يكون حجة لكم، و يمكن إذا تبرعنا بقبوله أن يكون له تأويل صحيح على أصولنا، و هو أن

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست