responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 50


الخنزير والخمر والفأرة ، والغسالة كالمحل قبلها ( 103 ) وعفى عما لا يرقي ( 104 ) من الدم ، وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي ( 105 ) ، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره ، وإن وجب غسله في اليوم والليل مرة ، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده ( 106 ) ، وعن النجاسة مطلقا ( 107 ) مع تعذر الإزالة .
< فهرس الموضوعات > المقدمة الثالثة في الساتر < / فهرس الموضوعات > المقدمة الثالثة :
ستر العورتين للرجل ، وستر جميع البدن للمرأة عدا الوجه والكفين ، وظاهر القدمين لها ، وللخنثى الأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية ، أما الأمة المحصنة ( 108 ) فلا يجب عليها ستر رأسها .
ويعتبر في الساتر أمور خمسة :
الأول : أن يكون طاهرا إلا ما استثنى . ( 109 ) الثاني : أن يكون جلد ميتة .
الثالث : أن لا يكون جلد غير المأكول ، أو صوفه أو وبره ، إلا .


103 أي حكم الغسالة في الطهارة والنجاسة كالمحل قبلها ، فإن كان المحل قبل ورود ماء الغسلة عليه طاهرا فماء الغسلة طاهر وإن كان نجسا فماء الغسلة نجس . 104 أي عما لا يسكن ولا ينقطع من دم القروح والجروح . 105 بإسكان الغين وتخفيف اللام قال في شرح اللمعة 1 / 50 : وقدر بسعة أخمص الراحة . والراحة : باطن الكف ، وأخمصها : وسطها المنخفض . 106 أي وعف أيضا عن مثل الخف والجورب والقلنسوة والتكة . 107 من أي نجاسة كانت . 108 التي لم يتحرر شئ منها . 109 كدم القروح والجروح وما نقص عن سعة درهم بغلي وغير ذلك

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست