responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 49


مسحات فصاعدا يطهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط .
ويجب على المتخلي ستر العورة ، وانحرافه عن القبلة بها .
وقد تطهر الأرض ( 8 8 ) والشمس ( 89 ) والنار ( 90 ) والاستحالة ( 91 ) والانتقال ( 92 ) والانقلاب ( 93 ) والنقص ( 9 4 ) ولا الغيبة ( 95 ) في الحيوان ، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا ، ويجب العصر في غير الكثير ، إلا في بول الرضيع خاصة ، والغسلتان في غيره ( 96 ) ، والثلاث في غسل الميت بالسدر والكافور والقراح ( 97 ) مرتبا كالجنابة ( 98 ) .
ويجزي فيه نية واحدة لها ( 99 ) ، والثلاث بالقراح ( 100 ) لو تعذر الخليط . والثلاث بالتعفير ( 10 1 أولى في ولوغ الكلب ( 102 ) ، والسبع في


88 - فتطهر باطن النعل وأسفل القدم والخف . 89 - فتطهر الأرض والبواري والحصر ، وما لا ينقل . 90 - فتطهر ما أحالته رمادا . 91 - كاستحالة العلقة حيوانا والعذرة ترابا . 92 - كانتقال دم ذي النفس إلى بطن نحو البعوض . 93 - نحو انقلاب الخمر خلا . 94 - مثل العصير العنبي فإنه إذا غلى ينجس فإذا ذهب ثلثاه يطهر . 95 - معناه أن الغيبة ليست شرطا في طهارة الحيوان غير الآدمي ، بل يكفي في طهارته زوال النجاسة عنه ، سواء غاب أم لا . 96 - أي في غير بول الرضيع من النجاسات إذا غسلت بالماء القليل . 97 - القراح لغة : الخالص . 98 - أي بالرأس والرقية ثم بجانب الأيسر في كل غسلة . 99 - أي للغسلات الثلاث . 100 - أي بالماء القراح عند تعذر السدر والكافور . 101 - أي وجب الغسلات الثلاث مع التعفير ، وهو الدلك بالتراب . 102 - أي ولوغ الكلب وهو شربه من ماء في الإناء بطرف لسانه .

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست