responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 136


الخامس والعاشر ، والتكبير المتكرر إن كانت ريحا والقضاء مع الفوات حيث لا يجب لعدم العلم والاستيعاب ، وصلاة ذوات الهيئات ( 1 ) في البيوت جماعة ( 2 ) ، وصوم الأربعاء والخميس والجمعة ، والغسل والدعاء لرفع الزلزلة ، وأن يقول عند النوم : يا من يمسسك السماوات الآية ( 3 ) صل على محمد وآل محمد ، وأمسك عنا السوء ، إنك على كل شئ قدير ، ليأمن من سقوط البيت .
< فهرس الموضوعات > وللطواف : ستة < / فهرس الموضوعات > وللطواف : ستة :
قراءة الجحد والإخلاص كما مر ، والقرب من المقام لو منع منه ، وخلفه ثم جانبيه وقربها ( 4 ) إلى الطواف ، ويجوز إيقاع نفلها في بقاع المسجد .
< فهرس الموضوعات > وللجنازة : اثنان وخمسون < / فهرس الموضوعات > وللجنازة : اثنان وخمسون :
يقارنها عشرون : الطهارة والصلاة في المواضع المعتادة ، واستحضار الشفاعة للميت ، ورفع اليدين في كل تكبيرة ، وإضافة ما يناسب الواجب من الدعاء كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أوصى عليا عليه السلام به : اللهم عبدك وابن عبدك ، ماض في حكمك ، خلقته ولم يك شيئا مذكورا ، وأنت خير مزور ، اللهم لقنه حجته ، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله ، ونور له قبره ، وأوسع عليه مداخله ، وثبته بالقول الثابت ،


1 ) الجميلة من النساء 2 ) قال الشهيد الثاني مع إمكانها ، وإلا فرادى حذرا من افتتانهن والفتنة بهن ، هما غير هن فيستحب لهن الجماعة ولو مع الرجال 3 ) سورة فاطر ( 35 ) : 41 4 ) أي يستحب أن يكون صلاة الطواف قريبا به ، بمعنى لا يمضي بينهما زمان كثير

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست