responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 135


جنسها وقدرها ووقتها ومستحقها والمكلف بها ، وعلى الأضحية في الأضحى ، وبيان جنسها ووصفها ووقتها ، وفي منى بيان المناسك والنفر ، وكون الخطبتين من مأثور الأئمة عليهم السلام ، والسجود على الأرض ، وألا يفرش سواها ، والمشهور أن التكبير والقنوت بعد القراءة في الركعتين .
ونقل ابن أبي عمير والمونسي : الإجماع على تقديمه في الأولى ، وهو في صحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام ، والتكبير للجامع والمنفرد حاضرا أو مسافرا ، رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا ، في الفطر عقيب العشائين والصبح والعيد ، قيل وعقيب الظهرين ، وفي الأضحى عقيب عشر ، وللناسك بمنى عقيب خمس عشرة ، أولها ظهر العيد ، ويقضي لو فات ولو فاتت صلاة قضاها وكبر وإن كان قضاها في غير وقته ، ويستحب فيه الطهارة .
< فهرس الموضوعات > وللآيات : سبع عشر < / فهرس الموضوعات > وللآيات : سبع عشر يقارنها أربع عشر : استشعار الخوف من الله تعالى ، وتأكد الجماعة في المستوعب ، وإيقاعها في المساجد ، ومطابقة الصلاة لها ، وقراءة الطوال ، كالأنبياء والكهف ، إلا مع عذر المأمومين ، والجهر ، ومساواة الركوع والسجود للقراءة ، وجعل صلاة الكسوف أطول من الخسوف والإعادة ، لو فرغ قبل الانجلاء ، أو التسبح والتحميد والتكبير للرفع من الركوع في غير الخامس والعاشر ، وفيهما سمع الله لمن حمده ( 1 ) ، وروي ( 2 ) نادرا عمومه إذا فرغ من السورة ، إلا مع التبعيض ، والقنوت على الأزواج ( 3 ) ، وأقله على


1 ) والحمد لله رب العالمين " ب " 2 ) إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : لفوائد الملية / 17 3 ) والازدواج " ب " أي يستحب أن يجعل الركوع مع القنوت زوجا يعني يقرأ مع كل ركوع قنوتا

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست