responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 79

أكثر المسجدين جماعة، و سجود التلاوة، و سجود الصلاة، و ركعتي النافلة، و الفريضة، فإن التساوي في الصورة دون الفضل. و قد يكون الأقل أكثر ثوابا كتسبيح الزهراء، و غيره من التسبيح و ان كثر.

و هل قبول العبادة و جزاؤها متلازمين أولا فتوجد الاجزاء بدون القبول دون العكس؟ قولان، أصحهما التلازم.

و كل ما يتوقف عليه الخروج عن العهدة من الزائد على مسمى الواجب مما لا يتم الا به واجب، و هل ينوي به الوجوب؟ اشكال. و الصلاة المتعددة في الثياب المشتبهة هل الجزم فيها حاصل؟ قال قوم: لا، و أوجبوا الصلاة عاريا. و فيه اشكال من حيث تحقق الوجوب الجازم في كل واحدة حال إيقاعها.

و التعبد بما لا يهتدى إلى علته واقع كالابتداء بظاهر الذراع في الغسل، و كوضع الجريدة على قول، و رمي الجمرات، و النهي عن بيع الطعام قبل قبضه و عدم الاكتفاء بكونه في المكيال على الأصح، و اذن الواهب في قبض ما في يد الموهوب، و مضي زمان على قول، و الإسراف في الوضوء على شاطئ النهر و البحر.

و أما وجوب الطلب مع علم فقد الماء ففي وجوبه قولان، أقربهما السقوط، و إمرار الموسى على رأس من لا شعر له وجوبا أو استحبابا على الخلاف، و وجوب عدة الوفاة على غير المدخول بها و الصغيرة و الايسة، و عدم اجزاء القيمة في الكفارة، أما في زكاة الأنعام ففي اجزاء القيمة قولان أقربهما الاجزاء، و جواز التخلص من الربا مع حصول الزيادة و أمثالها.

و كل عبادة لها وقت محدود وقعت فيه فهي أداء، و ان وقعت في خارجه فقضاء.

و هل الواجبات الفورية كالحسبة، و الحج، ورد المغصوب، و إنقاذ الهالك

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست