responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 48

و شرعية الشفعة و التغليظ على الغاصب، و قطع يد السارق في ربع دينار مع أن ثمنها خمسمائة.

و إذا تقابل كلمة واحدة وجب ارتكاب أخفهما، كالإكراه على غصب الأموال أو إتلاف نفسه، و كالإكراه على قتل الغير و الا قتله، ففي الأول ترجيح الغصب، و في الثاني ترجيح قتله.

و قد يقع التخيير إذا تساويا، كأخذ أحد مالي رجلين، إلا في الأجنبي فيقدم الأجنبي. أما إلقاء بعض ركبان السفينة عند هيجان البحر فلا تخيير فيه قطعا، أما المال و الحيوان فيلقى إجماعا.

و إذا تقابلت المصلحة و المفسدة، فإن كانت أغلب رجحت كاستيفاء الحدود، و ان غلبت المصلحة رجحت كالصلاة مع النجاسة، و في الدار المغصوبة. و متى ترتب على العقد مفسدة ترتبا قريبا منع منه، كبيع المصحف و المسلم من الكافر و له نظائر.

و حكم العادة عمل به كثيرا، إذ عادة الشرع رد الناس فيما لم يرد فيه نص الى عرفهم و عاداتهم، كالمكيال و الميزان و العدد.

و رجحت العادة على التمييز في قول قوي، و في كثرة الأفعال المبطلة للصلاة و تباعد المأموم، و علو الامام، و كيفية القبض، و معنى الحرز، و فتح الباب، و قبول الهدية و ان كان المخبر صبيا أو فاسقا.

و الاستحمام، و جواز الصلاة لشاهد الحال، و استعمال الأنهار و الآبار و العيون المملوكة في الشرب و الاستعمال، و اباحة المتساقط من الزرع و الثمار بعد الاعراض، و عطية الأعلى للأدنى في عدم وجود العوض، دون العكس.

و ظروف الهدايا، ورد الرقاع في المراسلات، و مهر المثل، و إبقاء الثمرة على الشجرة إلى أوان أخذها، و سقي الدابة المستودعة في غير المنزل، و استعمال

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست