اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 48
و شرعية الشفعة و التغليظ على الغاصب، و قطع يد السارق في ربع دينار مع أن ثمنها خمسمائة.
و إذا تقابل كلمة واحدة وجب ارتكاب أخفهما، كالإكراه على غصب الأموال أو إتلاف نفسه، و كالإكراه على قتل الغير و الا قتله، ففي الأول ترجيح الغصب، و في الثاني ترجيح قتله.
و قد يقع التخيير إذا تساويا، كأخذ أحد مالي رجلين، إلا في الأجنبي فيقدم الأجنبي. أما إلقاء بعض ركبان السفينة عند هيجان البحر فلا تخيير فيه قطعا، أما المال و الحيوان فيلقى إجماعا.
و إذا تقابلت المصلحة و المفسدة، فإن كانت أغلب رجحت كاستيفاء الحدود، و ان غلبت المصلحة رجحت كالصلاة مع النجاسة، و في الدار المغصوبة. و متى ترتب على العقد مفسدة ترتبا قريبا منع منه، كبيع المصحف و المسلم من الكافر و له نظائر.
و حكم العادة عمل به كثيرا، إذ عادة الشرع رد الناس فيما لم يرد فيه نص الى عرفهم و عاداتهم، كالمكيال و الميزان و العدد.
و رجحت العادة على التمييز في قول قوي، و في كثرة الأفعال المبطلة للصلاة و تباعد المأموم، و علو الامام، و كيفية القبض، و معنى الحرز، و فتح الباب، و قبول الهدية و ان كان المخبر صبيا أو فاسقا.
و الاستحمام، و جواز الصلاة لشاهد الحال، و استعمال الأنهار و الآبار و العيون المملوكة في الشرب و الاستعمال، و اباحة المتساقط من الزرع و الثمار بعد الاعراض، و عطية الأعلى للأدنى في عدم وجود العوض، دون العكس.
و ظروف الهدايا، ورد الرقاع في المراسلات، و مهر المثل، و إبقاء الثمرة على الشجرة إلى أوان أخذها، و سقي الدابة المستودعة في غير المنزل، و استعمال
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 48