responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 37

و مثله كالمضمون بالمثل و الصيد.

و اليه كالليل في الصوم.

و المخير يتعلق بالقدر المشترك و هو مفهوم أحدها، و هو يتعلق التخير بالنهي؟

الأقرب المنع. و قد يتعلق بالواجب و الندب، و بما يخاف سوء عاقبته، و بين ما لا خوف فيه، و لا يقع بين المباح و الحرام.

و من الواجب فوري يجب فعله في أول أوقات الإمكان، و غير فوري و هو ما قابله، و مجرد الأمر لا يقتضي الفورية على الأقوى.

[3] قطب السنة و الندب و التطوع و المستحب و النفل و الفضل و الإحسان ألفاظ مترادفة،

الا أن السنة قد تطلق على الواجب في مواضع.

و الوضع ينقسم الى: سبب، و شرط، و مانع.

فالسبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل على كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود، و من عدمه العدم. و قد يتخلف الحكم عنه لمانع أو فوات شرط. و أما وجود الحكم بدونه فمحال.

و الشرط: ما يتوقف عليه التأثير، بحيث يلزم من عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده الوجود.

و المانع: ما يلزم من وجوده العدم، و لا يلزم من عدمه الوجود و لا العدم لذاته.

ثم السبب اما معنوي: و هو الوصف المستلزم لحكمة باعثة على شرعية الحكم كالزنا للحد، و الملك للانتفاع، و اليد و المباشرة و الإتلاف للضمان. و طريقة

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست