اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 176
أما العبادات و الفتاوى و الأحكام المشتبهة فلا يصح استعمالها فيها إجماعا.
و شرع القسمة لإزالة ضرر الشركة، فيستحب نصب قاسم عدل عارف بقوانين الحساب. و من تراضى به الخصمان تمضي قسمته و ان خلا عن الشرائط، و هل تصح القسمة بين أهل اليد و ان لم يثبت الملك عند الحاكم؟ اشكال.
و ولي الطفل نائب عنه في وجوب القسمة فيجبر عليها لو امتنع، و ان لم تكن غبطة على الأقوى. أو لو طلبها شرطت قطعا، و المشتملة على التقويم لا يكفي فيها الواحدة على الأقوى.
و منصوب الحاكم تلزم قسمته بالقرعة، و غيره يحتاج إلى الرضى بعده ان كانت ذات رد. و متساوي الأجزاء قسمته إجبارية إذا طلب أي واحد، و يجوز الخوض، و هل يحتاج الى الاثنين؟ الأحوط نعم.
و لو طلب بعض الشركاء في المتساوي قسمته بعضا في بعض لم يجبر الممتنع، نعم لو طلب قسمة كل على حدته أجبر الآخر.
و مختلف الاجزاء إذا اشتملت قسمته على ضرر لم تصح قطعا، و لو اختص بالبعض لم يجبر المتضرر، و لو امتنع غير المتضرر ففي إجباره إشكال، و لو انتفى الضرر عنهما اجبر الممتنع ان لم تحتج الى رد، و معه لا جبر.
و الثياب و الأمتعة و العبيد إذا أمكن تعديلها بالقيمة كانت قسمتها إجبارية، و الا توقفت على الرضى.
و علو الدار و سفلها إذا أمكن تعديلها قسمت بعضا في بعض قسمة إجبارية، و الا كانت قسمة اختيارية.
ورد في نهاية النسخة (ش): تمت الأقطاب بعون الملك الوهاب في يوم الثلاثاء في شهر ربيع الأولى في سنة ستة و ثمانين و مائتين بعد ألف من الهجرة
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 176