responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 176

أما العبادات و الفتاوى و الأحكام المشتبهة فلا يصح استعمالها فيها إجماعا.

و شرع القسمة لإزالة ضرر الشركة، فيستحب نصب قاسم عدل عارف بقوانين الحساب. و من تراضى به الخصمان تمضي قسمته و ان خلا عن الشرائط، و هل تصح القسمة بين أهل اليد و ان لم يثبت الملك عند الحاكم؟ اشكال.

و ولي الطفل نائب عنه في وجوب القسمة فيجبر عليها لو امتنع، و ان لم تكن غبطة على الأقوى. أو لو طلبها شرطت قطعا، و المشتملة على التقويم لا يكفي فيها الواحدة على الأقوى.

و منصوب الحاكم تلزم قسمته بالقرعة، و غيره يحتاج إلى الرضى بعده ان كانت ذات رد. و متساوي الأجزاء قسمته إجبارية إذا طلب أي واحد، و يجوز الخوض، و هل يحتاج الى الاثنين؟ الأحوط نعم.

و لو طلب بعض الشركاء في المتساوي قسمته بعضا في بعض لم يجبر الممتنع، نعم لو طلب قسمة كل على حدته أجبر الآخر.

و مختلف الاجزاء إذا اشتملت قسمته على ضرر لم تصح قطعا، و لو اختص بالبعض لم يجبر المتضرر، و لو امتنع غير المتضرر ففي إجباره إشكال، و لو انتفى الضرر عنهما اجبر الممتنع ان لم تحتج الى رد، و معه لا جبر.

و الثياب و الأمتعة و العبيد إذا أمكن تعديلها بالقيمة كانت قسمتها إجبارية، و الا توقفت على الرضى.

و علو الدار و سفلها إذا أمكن تعديلها قسمت بعضا في بعض قسمة إجبارية، و الا كانت قسمة اختيارية.

ورد في نهاية النسخة (ش): تمت الأقطاب بعون الملك الوهاب في يوم الثلاثاء في شهر ربيع الأولى في سنة ستة و ثمانين و مائتين بعد ألف من الهجرة

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست