responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 156

و القذف بالزنا صريحا موجب للحد إجماعا، و التعريض به أو المواجهة بما يكره المواجه غيره يوجب التعزير. و لو قال: أنت أزنى من فلان، أو أزنى الناس ففي كونه قذفا أو تعريضا اشكال.

و يخالف التعزير الحد بأنه لا يتعين في طرف القلة، و في الكثرة لا ببلغ الحد و يستوي فيه الحر و العبد، و يفرق فيه بين عظم المعصية و صغرها، و يقع مع عدم المعصية في تأديب الصبيان و المجانين و البهائم للمفسدة، و في تسميته حينئذ تعزيرا اشكال.

و يسقط بالنوبة مطلقا، و لا كذلك الحد فإنه لا يسقط بها بعد قيام البينة على المشهور. و يدخله التخيير بين أنواعه دونه، إلا في المحارب فقد يدخله التخيير على رأي.

و يختلف حاله باعتبار الفاعل، و الجناية، و العادات البدنية المختلفة في صورة الاهانات. و اما الحدود فمقادير معينة لا تختلف.

و قد يكون لحق اللّٰه محضا كالكذب، و لحق العبد كالشتم، و حقهما كشتم الموتى، و في تمحض الأول لحق الآدمي إشكال.

و الحدود كلها حق اللّٰه، و هل القذف من حق اللّٰه أو حق العبد؟ اشكال.

و ينقسم القتل الى: ما يجب كقتل الحربي مطلقا، و الكتابي إذا لم يلتزم بشرائط الذمة، و المرتد عن فطرة مطلقا، و عن غيرها مع عدم التوبة، و المحارب و لا يشترط فيه وقوع القتل منه على الأقرب.

و الزاني المحصن، و المكره عليه، و بالمحارم، و اللائط، و أصحاب الكبائر بعد التعزير ثلاثا على الأقرب. و الترس ان توقف الفتح عليه و لم يمكن التحرز.

و هل يتوقف على اذن الامام؟ الظاهر ذلك. و هل يصح بغير إذنه؟ الأقرب لا.

و الى ما يحرم كالمسلم، و الذمي و المعاهد، و من دخل بأمان أو شبهه حتى

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست