responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 154

و ان تنصف كان له نصفه و الباقي لغيره. و في الكل اشكال.

و لو كان ابنان نصف كل واحد حر، ففي استحقاقهما الكل أو نصفه اشكال.

و لو كان أحدهما حرا و الآخر نصفه، احتمل أن يكون للحر الثلثين و للآخر الثلث و يحتمل أن يكون للمنصف الربع و الباقي للحر، و فروعه كثيرة.

و القتل مانع للقاتل من الإرث في العمد إجماعا، و لو كان خطأ فقولان، أظهر هما المنع من الدية.

و الكفر مانع في طرف الوارث لا الموروث، فان المسلم يرث الكافر من غير عكس، الا أن يسلم الكافر على ميراث فيه قسمة قبلها، فيشارك أو يتفرد مع الأولوية. فلو اتحد الوارث أو حصلت القسمة فلا إرث قطعا.

و الولد و ان نزل ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن نصيبهما الأعلى إلى الأدنى، و يحجب الذكر منه الأبوين أو أحدهما عن الزائد على السدس، و تحجب الام الاخوة عما زاد على السدس إذا كان الأب موجودا، بشرط كونهما أخوين، أو أخ و أختين، أو أربع أخوات على الأقوى.

و الخنثى كالأنثى على الأصح.

و ان يكونوا للأبوين أو للأب، و غير موصوفين بمانع من الإرث كالقتل، و أخويه منفصلين لا حملا، و معلومي الحياة بعد موت الأخ، فمع علم الاقتران لا حجب، و كذا لو اشتبه التقدم. و في الغرقى و المعدوم عليهم اشكال.

و الفروض ستة:

النصف: سهم الزوج مع عدم الولد، و البنت، و الأخت للأب مع فقد الذكر.

و الربع: سهم الزوج مع الولد، و الزوجة مع عدمه.

و الثمن: سهم الزوجة معه.

و الثلثان: سهم البنت فصاعدا، أو الأختين للأب.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست