اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 124
بضمان المثل في القيمي، و بيع ما ليس عنده في المثلي. و اغتفرت لمصلحة اصطناع المعروف، فمتى جر نفعا حرم، لارتفاع علته.
و الحال من الدين لا يتأجل الا باشتراطه في لازم، أو وصية، أو ضمان الحال بالمؤجل، أو رهنه، أو نذره.
و الأجل المقدر شرعا: البلوغ، و الحل، و الرضاع، و الحيض، و العدة، و الاستبراء، و الهدنة، و الحول في الزكاة، و اللقطة، و خمس المكاسب، و مقام المسافر، و أكثر النفاس، و أقل الطهر، و استبراء الجلال، و وطء الحلال، و وطء الزوجة، و الإيلاء، و الظهار، و العنة، و انتظار السنن، و العقل، و توبة المرتد، و ثمن الشفيع، و تغريب الزاني، و الدية عمدا و شبهة، و قضاء رمضان، و أشهر الحج، و الكفارات، و الصوم، و الحضانة، و المفقود.
و ما يصح تأجيله و لا يجب فيه ثمن: البيع، و الرهن، و الضمان، و الصداق، و السكنى، و الحبس.
و ما يجب فيه: المتعة، و الكتاب، و السلم على خلاف، و الإجارة المتعلقة بالضمان، و المزارعة و المساقاة و علمه فيها شرط.
و ما لا يلزم فيه: الوكالة، و الشركة، و المضاربة. فذكره مجهولا لا أثر له و معلومة يؤثر مع التصرف بعده.
أما الجزية و العارية و الوديعة فلا يجب فيها، و تصح معلوما و مجهولا.
و التوقيت بالألفاظ المشتركة بدون القرينة هل يحمل على الحالية أو يبطل؟
خلاف.
و كل ما صح بيعه مع رهنه، و تنعكس كنفسها، و قد يخرجان عن الكلية في مواضع.
و كل رهن غير مضمون، و يخرج عن الكلية في مسائل، و كل ما جاز الرهن
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 124