responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 124

بضمان المثل في القيمي، و بيع ما ليس عنده في المثلي. و اغتفرت لمصلحة اصطناع المعروف، فمتى جر نفعا حرم، لارتفاع علته.

و الحال من الدين لا يتأجل الا باشتراطه في لازم، أو وصية، أو ضمان الحال بالمؤجل، أو رهنه، أو نذره.

و الأجل المقدر شرعا: البلوغ، و الحل، و الرضاع، و الحيض، و العدة، و الاستبراء، و الهدنة، و الحول في الزكاة، و اللقطة، و خمس المكاسب، و مقام المسافر، و أكثر النفاس، و أقل الطهر، و استبراء الجلال، و وطء الحلال، و وطء الزوجة، و الإيلاء، و الظهار، و العنة، و انتظار السنن، و العقل، و توبة المرتد، و ثمن الشفيع، و تغريب الزاني، و الدية عمدا و شبهة، و قضاء رمضان، و أشهر الحج، و الكفارات، و الصوم، و الحضانة، و المفقود.

و ما يصح تأجيله و لا يجب فيه ثمن: البيع، و الرهن، و الضمان، و الصداق، و السكنى، و الحبس.

و ما يجب فيه: المتعة، و الكتاب، و السلم على خلاف، و الإجارة المتعلقة بالضمان، و المزارعة و المساقاة و علمه فيها شرط.

و ما لا يلزم فيه: الوكالة، و الشركة، و المضاربة. فذكره مجهولا لا أثر له و معلومة يؤثر مع التصرف بعده.

أما الجزية و العارية و الوديعة فلا يجب فيها، و تصح معلوما و مجهولا.

و التوقيت بالألفاظ المشتركة بدون القرينة هل يحمل على الحالية أو يبطل؟

خلاف.

و كل ما صح بيعه مع رهنه، و تنعكس كنفسها، و قد يخرجان عن الكلية في مواضع.

و كل رهن غير مضمون، و يخرج عن الكلية في مسائل، و كل ما جاز الرهن

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست