responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 122

و خيار الغبن، و التدليس في البيع و النكاح، و عيوب الرجل و المرأة إلا العنة على وجه، و الأخذ بالشفعة على الأقوى، و الردية، و تفريق الصفقة و تجدد الشركة فوري.

و خيار البائع في أخذ عين ماله بافلاس المشتري: و التلقي هل هما من الثاني أو الأول؟ إشكال.

و لو تزلزل العقد هل تلحقه أحكامه، فيكون مدته كابتداء العقد؟ خلاف يتفرع على وقت الانتقال. و الفائدة في زيادة الثمن أو نقصه في مدته بالنسبة إلى الشفيع له و عليه.

و اقتران شرط بالعقد، و حذفه، و عدم تعيين أجل السلم ثم عيناه فيه، و حصول من يزيد في بيع الوكيل.

أما لو أسلم إليه ما في ذمته ففي البطلان وجه قوي ان ذكر الأجل، فان لم يذكره متفرقا قبل قبض المسلم فيه بطل قطعا، و ان قبضه قبله ففيه الوجهان.

و بيع الموصوف بصفات السلم هل شرطه قبض الثمن، أو قبض العين، أو يقع باطلا؟ احتمالات.

و بيع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل في صحته و بطلانه و مراعاته احتمالات.

و اشتراط قبض الثمن في المجلس في السلم تفصيا من الكالي بالكالي، و شرط قبوله للنقل ليثبت في الذمة، فإن ما يثبت فيها يبطل السلم فيه كالأرضين و العقارات و كل ما يدخله الكيل و الوزن هل يحرم بيعه قبل قبضه؟ قيل: نعم، و قيل: لا و خص بعض التحريم بالطعام، و هل كل مبيع كذلك؟ لم اسمع به قائلًا منا، فالقول بعمومه.

و استثناء الأمانات، و الإرث، و سهم الغنيمة، و الصيد في الحبالة، و ما هو

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست