responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 120

و كون المبيع متمولا لشرطه بالانتفاع و ان كثر عينه، كالماء على النهر و الحجر في الجبال. و هل يصح بيع الجزء المشاع من المملوك بمساويه منه؟ قولان.

و تظهر فائدته في الموهوب و الرجوع في الفلس أو كان صداقا.

و كل ما جاز بيعه جازت هبته، و بالعكس، إلا في الآبق و المغصوب و الضال و لحوم الأضاحي الواجبة و جلودها، و الموصوف في السلم و الدين على وجه، و المريض بثمن المثل و المحجور عليه.

و الغرر منهي عنه و هو كل مجهول الحصول، أما مجهول الصفة معلوم فهو الذي يصدق عليه اسم المجهول، فبينهما عموم و خصوص من وجه. و الجهل في الوجود كالابق مجهول الصفة، و في الحصول كالطير في الهواء، و بالجنس كسلعة من مختلفات، و بالنوع كعبد من عبدين، و بالقدر كالمكيال المجهول قدره و بالتعيين كثوب من ثوبين، و بالبقاء كالثمرة قبل بدو الصلاح على المشهور، و شرط بدو صلاحها غرر قطعا.

و كذا شرط صيرورة الزرع سنبلا، و متى كان له مدخل في العوضين أو أحدهما كان مبطلا إجماعا. و عفي عن أس الجدار، و حبة القطن، و اشتراط الحمل، و كل ما ما لا بد في المبيع.

أما الثمرة قبل بدو الصلاح، و الآبق المعلوم وجودا و صفة ففي جواز بيعهما بغير ضميمة قولان، و المنع أقوى. و النهي المعلوم بالنص عن الغرر، و المجهول انما هو في المعاوضات المحضة كالبيع بأقسامه.

و هل الصلح كذلك؟ الظاهر نعم إذا ورد على الأعيان.

و الإجارة عوضا و منفعة على الأصح.

و ما هو إحسان محض كالصدقة و الإبراء لا يضره الجهالة قطعا.

و هل النكاح من الأول؟ احتمالان. و لعل مراعاتهما فيه أحوط، و لهذا قيل

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست