responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 118

الاشكال.

و لو تزوج بمن اعتدت بخبر الموت أو الطلاق، أو أعتق عبد مورثه، أو أبرأه و لم يعلم اشتغال ذمته، أو من مال أبيه و ظهر الموت و الطلاق و الملك و الاشتغال ففي نفوذها اشكال.

و لا فرق بين ان يجعل الأبوة و الارثية وصفا أو شرطا على اشكال، و لو أوقعه باسم الأب و الموروث أشكل قويا. اما لو قال: بعت الدار ثم ظهر الموت انتفى الاشكال.

و لو طلق بحضور خنثيين قبل البيان، أو فاسقين في ظنه فظهرا رجلين أو عدلين ففي الصحة إشكال، و يقوى حينئذ في العالم بالحكم.

و لو طلق العبد زوجته المعتقة، أو اختارت المعتقة بعد طلاقها العقد وقف الحكم على احتمال. و لعان المرتد كذلك، و المرتدة المخالعة و المكاتب الموصى به لو بيع قبل العلم بالفساد و وقف الكشف يجري في الطلاق و الظهار و الإيلاء و لا يكون تعليقا حقيقة، لأنه تعليق كشف لا انعقاد.

و لو خالع الوكيل بدون مهر المثل لم يكن لرضى الزوج أثر في الصحة، و يحتمل الصحة الموقوفة، الا ان يقال باختصاص الكشف بالعقود. و يرد عليه سؤال. و لو أمر بعض ركبان السفينة آخر بإلقاء متاعه بشرط ضمان أهل السفينة مع الحاجة ففي صحته اشكال، أقربه الصحة، اما مع عدم الحاجة فالإشكال أقوى.

و فاسد العقود يترتب عليه الضمان على القابض تبعا لما يضمن بالصحيح، لأن المضمون به مضمون بفاسده، و ما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسده.

و الفوائد تابعة لأصلها، الا ان المشتري يرجع مع الفساد بما اغترمه مما لم يحصل في مقابلته نفع. و هل ما حصل في مقابلته كذلك؟ قولان، الأقرب نعم.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست