responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 288

و الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك، و في أصحابنا من قال هو مرتب كصوم الظهار.

و ما يوجب القضاء دون الكفارة فالإقدام على الأكل و الشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه و يكون طالعا، و ترك القبول عمن قال قد طلع الفجر، و الاقدام على ما يفطر و يكون قد طلع، و تقليد الغير [في أن الفجر لم يطلع مع تمكنه من مراعاته و يكون قد طلع، و تقليده الغير] [1] في دخول الليل مع تمكنه من مراعاته و الاقدام على الإفطار و لا يكون قد دخل.

و كذلك الاقدام على الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة و ريح ثم تبين أن الليل ما كان دخل، و معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل من الجنابة و لم ينتبه الى أن يطلع الفجر، و دخول الماء الى الحلق لمن يتبرد بالماء أو يتمضمض لغير الصلاة، و الحقنة بالمائعات. و متى صادف شيء مما ذكرناه ما لا يتعين صومه فسد صومه و صام يوما بدله.

فأما ما يجب اجتنابه و ان لم يفسد الصوم فكل القبائح، فإنه يجب تجنبها على كل حال و يترك لمكان الصوم.

و يستحب اجتناب أشياء و ان لم يكن واجبا: كالسعوط و الكحل الذي فيه شيء من الصبر أو المسك، و إخراج الدم على وجه يضعفه مع الاختيار، و دخول الحمام المضعف، و شم النرجس و الرياحين، و استدخال الأشياف الجامدة، و تقطير الدهن في أذنه، و بل الثوب على الجسد، و القبلة و ملاعبة النساء و مباشرتهن، فان جميع ذلك مكروه و ان لم يفسد الصوم بفعله.


[1] الزيادة من ج.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست