responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 287

و لا اعادة عليه، و ان فاتت الى بعد الزوال أمسك بقية النهار و كان عليه القضاء و ان صام عند الشبهة أو الشك منه للتطوع ثم انكشف أنه كان من شهر رمضان فقد أجزأ عنه و لا قضاء عليه. و يكفي الشهر كله نية واحدة، و ان جدد النية كل ليلة كان أفضل.

و أما صوم غير شهر رمضان فلا بد فيه من نية التعيين و نية القربة معا، سواء كان فرضا كالنذر و القضاء و غير ذلك من أنواع الواجبات أو نفلا كصوم التطوع على اختلاف أنواعه.

و متى فاتت النية جاز تجديدها الى عند الزوال، فاذا زالت الشمس فقد فاتت النية.

فصل (فيما يجب على الصائم اجتنابه)

ما يجب على الصائم اجتنابه على ضربين: أحدهما فعله يفسده، و الأخر ينقضه.

فما يفسده على ضربين: أحدهما يوجب القضاء و الكفارة إذا كان صوم شهر رمضان أو نذر معين، و الأخر يوجب القضاء بلا كفارة.

فالأول- و هو الذي يوجب القضاء و الكفارة-: الأكل، و الشرب، و الجماع في الفرج، و إنزال الماء الدافق عامدا، و الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة متعمدا مع العلم بأنه كذب، و الارتماس في الماء، و إيصال الغبار الغليظ الى الحلق مثل غبار النفض و ما جرى مجراه، و المقام على الجنابة متعمدا مع إمكان الغسل و عدم المشقة حتى يطلع الفجر.

فمتى صادف شيئا مما ذكرناه فسد الصوم و وجب منه القضاء و الكفارة.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست