responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 188

و متى قيل: في العقل و ان كان الأمر على ما قلتموه، فإن أدلة الشرع لزمتنا من جواز اجتماعهم على خطأ من آيات و أخبار.

قلنا: لا دلالة في شيء من الآيات و الاخبار على ما تدعونه و بيننا و بينكم السير و الاعتبار، و قد استوفينا الكلام في ذلك في أصول الفقه و تلخيص الشافي و شرح الجمل لا نطول بذكره ههنا. فأما أخبار الآحاد و القياس فلا يجوز أن يعمل عليهما عندنا، و قد بينا ذلك في أصول الفقه و غيره من كتبنا، فلم يبق من الأقسام إلا وجود معصوم يجري قوله كقول النبي (عليه السلام).

فان قيل: يلزم على هذا أن يكون من لا يعرف الامام لا يعرف أحكام الشرع، و المعلوم خلافه.

قلنا: من لا يعرف الامام لا يجوز أن يعرف من الشريعة إلا ما تواتر النقل به أو دل دليل قاطع عليه من ظاهر قرآن أو اجتمعت الأمة عليه، فأما ما عدا ذلك فإنه لا يعلمه و ان اعتقده فإنما يعتقده اعتمادا ليس بعلم، فلم يخرج من موجب الدلالة. و الشرع يصل الى من هو في البلاد البعيدة و في زمن النبي أو الإمام بالنقل المتواتر الذي من ورائه حافظ معصوم، و متى انقطع دونهم أو وقع فيه تفريط تلافاه حتى يصل إليهم و ينقطع عذرهم.

فأما إذا فرضنا النقل بلا حافظ معصوم من وراء الناقلين فانا لا نثق بأنه وصل جميعه، و جوّزنا أن يكون وقع فيه تقصير أو كتمان لشبهة أو تعمد، و انما نأمن وقوع شيء منه لعلمنا أن من ورائه معصوما متى وقع خلل تلافاه.

و هذه حالنا في زمن الغيبة، فانا متى علمنا بقاء التكليف و علمنا استمرار الغيبة علمنا أن عذرنا منقطع و لطفنا حاصل. لأنه لو لم يكن حاصلا لسقط التكليف أو أظهر اللّه تعالى الامام ليبين لنا ما وقع فيه من الخلل فلا يمكن التسوية بين نقل من وراءه معصوم و بين نقل ليس من وراءه ذلك، فيسقط الاعتراض.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست