responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 186

الى غيره لأسقط اللّه تكليفه، و في بقاء التكليف عليه دليل على أن اللّه تعالى أزاح علته و بيّن له ما هو لطف له فعل هو أم لم يفعل، كما نقول: ان الصلاة لطف لكل مكلف فمن لم يصل لم يجب سقوط تكليفه لأنه أتي من قبل نفسه، و كذلك ههنا.

و لا يلزم على جواز الغيبة جواز عدمه، لأنه لو كان معدوما لما أمكننا طاعته و لا تمكينه فلا تكون علتنا مزاحة و إذا كان موجودا أمكن ذلك فاذا لم يظهر تكون الحجة علينا و إذا كان معدوما تكون الحجة على اللّه تعالى، فبان الفرق بين وجوده غائبا و بين عدمه، فالوجود أصل لتمكيننا إياه و لا يمكن حصول الفرع بلا حصول الأصل.

و أولياء الامام و من يعتقد طاعته فاللطف بمكانه حاصل لهم في كل وقت عند كثير من أصحابنا، لأنهم يرتدعون بوجوده من كثير من القبائح، و لأنهم لا يأمنون كل ساعة من ظهوره و تمكينه فيخافون تأديبه كما يخافونه و ان لم يكن معهم في بلدهم بينهم و بينه بعد، بل ربما كانت الغيبة أبلغ، لأن معها يجوز أن يكون حاضرا فيهم مشاهدا لهم و ان لم يعرفوه بعينه.

و فيهم من قال: انه إذا لم يظهر لهم فالتقصير يرجع إليهم أو لما يعلم اللّه تعالى من حالهم أنه لو ظهر لهم لأشاعوا خبره أو شكوا في معجزة بشبهة تدخل عليهم فيكفرون به فلذلك لم يظهر لهم.

و لا يجوز أن تكون للإمامة بدل يقوم مقامها في باب اللطف كما لا يجوز مثله في المعرفة، و ان جاز كثير من الألطاف أن يكون له بدل. و انما قلنا ذلك لأنه لو كان لها بدل لم يمتنع أن يفعل اللّه ذلك البدل فيمن ليس بمعصوم، فيكون حاله مع فقد الرئيس كحاله مع وجوده في باب الانزجار عن القبيح و التوفر على فعل الواجب، و المعلوم ضرورة خلافه على ما بيناه.

و الكلام في تفريع هذا الباب استوفيناه في تلخيص الشافي و شرح الجمل و فيما ذكرناه ههنا كفاية.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست