responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 185

لطفا فيها، و لا يلزم إذا كان الامام لطفا في بعض التكاليف أن لا يكون لطفا أصلا لأن أحكام الألطاف تختلف فبعضها عام من كل وجه و بعضها خاص و بعضها عام من وجه و خاص من وجه آخر، فلا ينبغي أن يقاس بعضها على بعض.

ألا ترى أن المعرفة عامة في جميع التكاليف الا ما تقدمها في زمان مهلة النظر.

و أما العبادات الشرعية فليس يخفى الاختصاص فيها، لأن الصلاة تجب على قوم دون قوم فإن الحائض لا تجب عليها، و الزكاة لا تجب على من لا يملك النصاب و الصوم لا يجب الا على من يطيقه فأما من به عطاش أو قلة صبر عن الطعام لفساد مزاج فلا يجب عليه، و كذلك جميع العبادات فلا يجب قياس بعضها على بعض فأما خلق الأولاد و الصحة و السقم و الغنى و الفقر فالأمر في اختصاصه ظاهر.

و من هو معصوم مأمون منه القبيح و ترك الواجب لا يحتاج الى امام يكون لطفا له في ذلك و ان احتاج اليه من وجوه أخر، نحو أخذ معالم الدين عنه و غير ذلك.

و اللطف في الحقيقة هو تصرف الامام و أمره و نهيه و تأديبه، فإن حصل انزاحت به العلة.

و حسن التكليف و ان لم يحصل بأمر يرجع الى المكلفين لا يجب سقوط التكليف عنهم، لأنهم يؤتون في ذلك. من قبل نفوسهم لا من قبل خالقهم. و انما يجب على اللّه تعالى خلق الامام و إيجابه علينا طاعته ليتمكن من التصرف، فاذا لم يمكنه لم يجب سقوط التكليف عنا، لأنا نكون أتينا من قبل نفوسنا.

فاذا ثبتت هذه الجملة فلا يلزم إذا كان الإمام غائبا أن يسقط التكليف عنا لأنا أتينا من قبل نفوسنا بأن أخفناه و أحوجناه الى الاستتار، و لو أطعناه و مكناه لظهر و تصرف فحصل اللطف.

و كل من لم يظهر له الامام فلا بد أن تكون العلة ترجع إليه، لأنه لو رجع

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست