responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 122

حملها على ما يطابق ذلك، و كيف و لا ظاهر لشيء منها بل هي شاهدة لمذهبنا، لأن الإحباط و البطلان في جميعها يتعلق بالأعمال دون المستحق عليها، و المخالف يقول التحابط بين المستحق عليها.

و نحن يمكننا حملها على ظاهرها، لان معنى قوله تعالى «إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ» ان من استكثر من فعل الحسنات دعاه ذلك الى الامتناع من القبائح و كانت لطفا له، و هذا يوافق الظاهر لا يحتاج معه الى تقدير الحرى فيه.

و أما باقي الآيات فالوجه فيها أن نقول: إبطال العمل و احباطه عبارة عن إيقاعه على خلاف الوجه الذي يستحق به الثواب، ألا ترى أن أحدنا لو ضمن لغيره عوضا على نقل شيء من موضع الى موضع بعينه فنقله الى موضع غيره فإنه لا يستحق الأجرة و جاز أن يقال: أحبطت عملك و أبطلته لأنك أوقعته على خلاف الوجه المأمور به و لم توقعه على الوجه الذي تستحق عليه الأجرة.

و ليس أحد يقول انه يستحق أجرة فأبطلها، بل المراد ما ذكرناه.

و لما كانت الصدقة متى قصد بها وجه اللّه تعالى استحق بها الثواب، و متى فعلها لوجه المن و الأذى لم يستحق جاز أن يقال انه أبطلها، و كذلك من رفع صوته اجابة للنبي (عليه السلام) و مسارعة إلى إجابته استحق به الثواب و متى رفعه استخفافا به و عصيانا منه جاز أن يقال انك أبطلته، و كذلك من عبد اللّه مخلصا استحق الثواب فمتى أضاف الى ذلك عبادة غيره جاز أن يقال أبطلت عملك.

فبان بجميع ذلك أنه لا متعلق للقوم في الآيات في صحة التحابط و العقاب متى استحق، فإنه يحسن التفضل بإسقاطه من غير توبة. يدل على ذلك أنه قد ثبت بأوائل العقول حسن الإحسان و إيصال المنافع الى الغير، و من أحسن الإحسان إسقاط المضار المستحقة، بل ربما كان إسقاط المضرة أعظم من إيصال المنفعة، فدافع حسن أحدهما كدافع الأخر.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست