responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 123

و أيضا فقد ثبت أن العقاب حق للّه تعالى اليه قبضه و استيفاؤه، لا يتعلق بإسقاطه إسقاط حق لغيره منفصل منه، فوجب أن يسقط [بإسقاطه كالدين فإنه يسقط] [1] بإسقاط صاحبه لاختصاصه بهذه الأوصاف.

و انما قلنا «حق اللّه» لئلا يلزم حق عليه من الثواب و العوض.

و قلنا «اليه قبضه و استيفاؤه» لأن كل حق ليس لصاحبه قبضه ليس له إسقاطه كالطفل و المجنون لما لم يكن لهما استيفاؤه لم يكن لهما إسقاطه، و الواحد منا لما لم يكن له استيفاء ثوابه و عوضه في الآخرة لم يسقطا بإسقاطه، فعلم بذلك أن الاسقاط تابع للاستيفاء، فمن لم يملك أحدهما لم يملك الأخر.

و قلنا «لا يتعلق بإسقاطه إسقاط حق لغيره منفصل عنه» احترازا من سقوط الدم المستحق على القبيح لقبحه باسقاطنا، لان هذا الذم تابع للعقاب، فلا يجوز زواله مع ثبوت العقاب، فلو سقط باسقاطنا لسقط العقاب [و هو حق لغيرنا.

و راعينا الانفصال لان الذم يسقط بإسقاط العقاب] [2] لأنه تابع له، فهو كالحقوق المتعلقة بالدين من الأجل و الخيار و غيرهما عند سقوط الدين، و لا يسقط العقاب بإسقاط الذم، لان العقاب ليس بتابع للذم.

على أن الذم ليس بحق خالص لنا، بل هو حق علينا، لما فيه من المصلحة في الدين و نحن متعبدون به، و لأنه يردع المفعول به عن القبيح فكأنه حق له فلم يخلص كونه حقا لنا.

فان اختصرت ذلك فقلت العقاب حق للّه اليه قبضه و استيفاؤه يتعلق باستيفائه ضرر فوجب أن يسقط بإسقاطه كالدين، و لا يلزم على ذلك الثواب و العوض


[1] الزيادة من ر.

[2] الزيادة ليست في ر.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست