responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 23
وانكروا ما تعلقت به العامة [1] في هذا الباب من حديث أبي هريرة [2]. لتهمته في الحديث، وتكذيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام له، وتكذيب عمر وعائشة له أيضا فيما كان يرويه من مناكير الأخبار، ولعدم الثقة بروايته عن أبي هريرة أيضا، وكون الحديث به مضطرب الاسناد. [3] واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز التلفظ بآمين في الصلاة، وأن ما يستعمله العامة من ذلك في آخر أم الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق = كراهة ذلك، وحكى الطحاوي في (اختلاف الفقهاء) عن مالك أن وضع اليدين احداهما على الاخرى إنما يفعل في صلاة النوافل من طول القيام، وتركه أحب الي وحكى الطحاوي أيضا عن الليث بن سعد إنه قال: سبل اليدين في الصلاة أحب الي، إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس بوضع اليمين على اليسرى. وكذا نقله الشيخ الطوسي في الخلاف: 1: 321، والعلامة في التذكرة 1: 133.

[1] ذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وسفيان، وأحمد، واسحاق، وأبو ثور، وداود الى أنه مسنون، إلا أن الشافعي قال: فوق السرة وقال أبو حنيفة: تحت السرة وهو مذهب أبو هريرة. وعن مالك روايتان: احداهما مثل قول الشافعي، والثانية الإرسال. انظر: المجموع 3: 311 - 313، مختصر المزني: 14، نيل الأوطار 2: 201 - 204، المغني لابن قدامة 1: 472 - 473، الهداية 1: 47، اللباب 1: 71.
[2] مسند أحمد 2: 240، المجموع 3: 313.
[3] قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 20: 31: وذكر الجاحظ في كتابه المعروف بكتاب التوحيد: إن أبا هريرة ليس بثقة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: =

اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست