responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 22
وأجمعت العامة فيما بعد أعصار الصحابة على خلاف ذلك، وأنكروا أن يكون السنة فيما ذكرناه [1] باب القول فيما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في الصلوات واتفقت الإمامية على أن السنة في افتتاح فرائض الصلوات بسبع تكبيرات [2] وأجمعت العامة على رفع السنة في ذلك، ولم يوافق أحد من متفقهيهم [3] للإمامية فيما ذكرناه. [4] واتفقت الإمامية على ارسال اليدين في الصلاة، وأنه لا يجوز وضع احداهما على الأخرى كتكفير أهل الكتاب، وأن من فعل ذلك في الصلاة فقد أبدع وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، والأئمة الهادين من أهل بيته عليهم السلام. [5]

[1] انظر: مختصر المزني: 12، الهداية 1: 41، المبسوط للسرخسي 1: 336، المجموع 3: 93 - 94، نيل الأوطار 2: 16.
[2] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 40 وفيه: وليس باقي الفقهاء من يعرف ذلك، والشيخ الطوسي في الخلاف 1: 315 وفيه: ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء، والعلامة في التذكرة 1: 113.
[3] في هامش نسخة (ج): متفقيهم.
[4] في نسخة (ج): ذكرنا.
[5] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 41 حيث قال: ومما ظن انفراد الإمامية به المنع من وضع اليمين على الشمال في الصلاة ؟ لأن غير الإمامية يشاركها في =

اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست