الرابع: وظيفة الرّقبة، و هي مدّها حال الرّكوع كما في صحيحة حمّاد [2]، و ليس فيها كون المدّ موازيا للظهر كما ظنّه شيخنا الشّهيد الثّاني (رحمه اللّه)[3]، و يمكن الاعتذار له بشمول الظّهر ظهر الرقبة.
الخامس: وظيفة المنكبين، و هي إسدالهما كما تضمنته صحيحة زرارة المشهورة: بأن لا يرفعهما الى فوق [4].
السادس: وظيفة اليدين، و هي رفعهما بالتكبيرات كلها، و أوجبه المرتضى رضي اللّه عنه [5]، و إرسالهما على الفخذين حال القيام، و التجنيح بهما حال السجود كما في صحيحة حمّاد [6]، و رفعهما فوق الرأس عند الفراغ من- كما في صحيحة صفوان [7].
السابع: وظيفة الكفين، و هي استقبال القبلة بباطنهما عند رفعهما بالتكبير مبتدئا بابتدائه، منتهيا بانتهائه، غير متجاوز به أذنيه، و وضعهما حال الركوع على الركبتين، و تقديم وضع اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى، و تمكينهما من الركبتين و هما في صحيحة زرارة المشهورة [8]، و رفعهما حيال الوجه حال القنوت [1] متلقيا بباطنهما السماء، و وضعهما على الأرض قبل الركبتين حال
[1] في هامش «ض» و «ش»: و لا يستحب رفعهما أثناء الصلاة لشيء من الأدعية سوى القنوت.
أما لو وقع شيء من الأدعية الثلاثة الافتتاحية خارج الصلاة فهل فيه رفع؟ المنقول عن ابن الجنيد لا، و لم أظفر في الأخبار بمستنده «منه مد ظلّه العالي».
[1] روض الجنان: 277، و انظر: التهذيب 2: 298 حديث 1202، الاستبصار 1: 327 حديث 1223.
[2] الكافي 3: 310 حديث 7 باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.