اسم الکتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 49
و حال الرّكوع الى ما بين القدمين، و هما في صحيحة زرارة المشهورة [1]. لكن في صحيحة حمّاد: أنّ الصّادق (عليه السلام) غمّض عينيه في ركوعه [2]، و الحمل على الاستحباب التخييري طريق الجمع، و ما في رواية مسمع من نهي النبي (صلى اللّه عليه و آله) عن تغميض الرجل عينيه في الصّلاة [3] محمول على ما عدا ذلك. و في حال السجود الى طرف الأنف، و فيما بين السّجدتين و قعودي التّشهد و التسليم الى حجره، و في حال القنوت الى باطن كفيّه، و يومئ المنفرد حال التسليم بمؤخّر عينيه الى يمينه.
الثالث: وظيفة الأنف، و هي السجود عليه كباقي الأعضاء، كما في صحيحة حمّاد [4]، و الإرغام به كما في صحيحة زرارة [5]، بمعنى إلصاقه حال السجود بالرّغام- بالفتح- و هو التّراب، و اعتبر المرتضى طرفه الذي يلي الحاجبين، و ابن الجنيد طرفه و حدبته معا، و في الذّكرى تفسير الإرغام بالسّجود على الأنف [6]، و الظّاهر أنّه أخص منه كما قلنا.
و لا يقوم غير التّراب ممّا يصحّ السجود عليه مقامه في تأدية سنّة الإرغام، خلافا لشيخنا الشّهيد الثاني (رحمه اللّه)، و استدلاله بما في موثقة عمار السّاباطي من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف [1] فيها ما
[1] في هامش «ض» و «ش»: يجوز نصب الأنف و الجبين معا بالمفعولية، و رفعهما بالفاعلية، و نصب الأول و رفع الثاني و عكسه «منه مدّ ظلّه».
[1] الكافي 3: 334 حديث 1 باب القيام و القعود في الصلاة، التهذيب 2: 83 حديث 308.
[2] الكافي 3: 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.