responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معجم رجال الحديث المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 15  صفحة : 252

كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، و في نسخة أخرى منها: عن إسحاق بن عمار، بدل و إسحاق بن عمار، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب المرأة تكون زوجة العبد .. 125، الحديث 3، و الوافي كالكافي، و الوسائل كما في الطبعة القديمة. و روى أيضا بسنده، عن الحسين، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1675. و رواها أيضا في هذا الباب: الحديث 1367، إلا أن فيه: محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، و هو الصحيح الموافق لما في الإستبصار: الجزء 2، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، الحديث 1108، و الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك 151، الحديث 8، و الوافي كالكافي، و في الوسائل في موردين بسندين. روى الكليني بسنده، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن أبي حمزة، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار. الكافي: الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد 16، الحديث 1. كذا في هذه الطبعة، و لكن في الطبعة القديمة و المرآة: و صفوان بالعطف، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل و التهذيب: الجزء 7، باب الولادة و النفاس و العقيقة، الحديث 1765. روى الشيخ بسنده، عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن أحمد، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين. الإستبصار: الجزء 1، باب الرجل هل يجوز له وطء المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض ..، الحديث 467. و رواها في التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة، الحديث 481، إلا أن فيه: أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، بلا واسطة، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل بقرينة سائر الروايات.

اسم الکتاب : معجم رجال الحديث المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 15  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست