responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبو هريرة المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 213

العرب تقول في المدح: كف احدهم تمطر ذهباً؛ وقلب احدهم يفيض حناناً، وفي الذم: وجه أحدهم عنوان الوقاحة؛ وقلب أحدهم أقسى من الصلد، فلا ترتد واحداً منهم بعينه وانما تريد الجميع؛ وهذا هو المراد من الحديث وهو المتبادر منه إلى الأذهان.

ولو أراد (صلى الله عليه وآله) وسلم واحداً منهم بعينه لأبانه بقرينة تعينه. فان تأخير البيان في مثل هذا المقام مما لا يجوز على الأنبياء لقبحه عقلاٍ بسبب استلزامه ظلم البريئين منهم، لأنه متى علم ان أحدهم من أهل النار وانه غدار؛ ولم يعرف بعينه تفصيلاً سقط الثلاثة عن درجة الاعتبار، إذ لا يركن بعدها اليهم، ولا يعتمد عليهم، ولا يؤبه بما يقولون في اصول أو فروع ولا يحتج بحديثهم، ولا تقبل لهم شهادة في مرافعة او غيرها، ولا يولون امراً من أمور المسلمين، ولا يوكل اليهم شأن تشترط الوثاقة فيمن يوكل اليه؛ فيحرمون بأجمعهم من الحقوق المدنية في الاسلام، ويجب علىالامة اجتنابهم في كل شيء تشترط فيه العدالة نزولاً على حكم القاعدة العقلية في الشبهة المحصورة مع العلم الاجمالي كما هو مقرر في محله من الأصول.

وحسبك بهذا سقوطاً لكل من الثلاثة على السواء.

وإذا كان احدهم بعينه هو الجهنمي الغادر المستوجب للحرمان فما ذنب الآخرين؟ أيجوز على سيد الحكماء، وخاتم الأنبياء أن يسقط بريئين فيجعلهما طيلةحياتهما بحكم الغدار من أهل النار؟ ثم يلقى الله تعالى عن غير بيان حاشا لله وما الذي منعه ان يقول مشيراً اليه نفسه؛ لضرس هذا في النار أعظم من احد لو لم يكونوا جميعاً في الأمر على السواء.

(فان قلت). لعله (صلى الله عليه وآله) وسلم عين الرحال حينئذ بقرينة لفظية أو حالية كالايماء اليه بالخصوص مثلا ثم خفيت علينا.

(قلنا): لو كان ثمة قرينة ما خفيت على أبي هريرة وفرات، وقد

اسم الکتاب : أبو هريرة المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست