responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید المؤلف : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    الجزء : 1  صفحة : 579

أفتى بنجاسة ماء الغُسالة، فحينئذٍ يجوز له أن ‌يأخذ فتواه، ولا ‌يجب عليه الفحص عن فتوى الأعلم؛ لأنّ فتوى الأعلم إن کانت هي النجاسة أيضًا، فقد عمل بها، وإن کانت هي الطهارة فلم ‌يعمل على خلافه، بل احتاط في المقام. وأخرى تکون فتواه مخالفةً للاحتياط، کما إذا أفتى بطهارة ماء الغسالة: فهل يجوز للعامّي ـ حينئذ ـ أن ‌يأخذ بفتواه ولا ‌يتفحّص عن فتوى الأعلم، أم لا ‌يجوز له الأخذ، بل يجب عليه الفحص؟

رأي صاحب العروة في الفرض المذکور

قال السيّد الطباطبائيّ رحمه الله في «عروته» في المسألة الستّين:

«إذا عرضت مسألةٌ لا ‌يعلم حکمها، ولم ‌يکن الأعلم حاضرًا، فإن أمکن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلک، وإلاّ فإن أمکن الاحتياط تعيّن، وإن لم‌ يمکن يجوز الرجوع إلى مجتهدٍ آخر الأعلم فالأعلم»[1].

وأنت کما ترى: إنّه ـ قدّس سرّه ـ ذهب إلى عدم جواز الرجوع إلى المفضول الذي تکون فتواه مخالفةً للاحتياط، إلّا إذا لم ‌يتمکّن من الفحص وتأخير الواقعة، ولم ‌يتمکّن من الاحتياط أيضًا. لکن العلّامة الأنصاريّ ذهب إلى جواز الرجوع إلى المفضول إذا لم ‌يعلم فتوى الأعلم، وإن کان متمکنًا من الفحص والاحتياط أيضًا[2]. ولکن لم‌ يَظهر لنا وجهٌ صحيحٌ لما ذهب إليه قدّس سرّه؛ وذلک لأنّه لا ‌يمکن أن ‌تکون فتوى المفضول في المقام حجّةً إلّا بوجوهٍ ثلاثةٍ لا‌ ينهض واحدٌ منها بحجّيّة فتواه حينئذٍ:

الوجوه الثلاثة لحجّية فتوي المفضول و عدم نهوضها لإثبات المدّعى

الاستدلال بشموليّة الإطلاقات ومناقشته

الأوّل: الإطلاقات، بدعوى شمولها لقول المفضول إذا لم ‌نعلم باختلاف فتواه مع فتوى الأعلم.


[1]ـ العروة الوثقي، ج 1، ص 21.

[2]ـ مطارح الأنظار، ص 278.

اسم الکتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید المؤلف : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست