responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید المؤلف : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    الجزء : 1  صفحة : 435

الدين؛ لأنّهم يتّخذون رأيه المستنبط من الکتاب فالحياة حينئذٍ إنّما هي في رأي المجتهد الميّت لا في الکتاب.

فما يُسمع ربّما من البعض ممن ليس لهم لاطّلاع: على کفاية فتوى فقيه في جميع الأعصار، وعدم الاحتياج إلى تجدّد الاجتهاد في کلّ زمان؛ ککفاية فتوى الأئمّة الأربعة من العامّة، کلام غنيٌّ عن بيان فساده؛ لأنّه هو بنفسه ينادي بفساده، وذلک لأنّ مرجع هذا الکلام إلى انقضاء مدّة الکتاب والسنة وانحصار الدين في رأى مجتهدٍ ميّت، فالعمل على طبق فتاويه من جميع المکلّفين مستلزم لهذا المحذور.

وجوب تجدّد الاجتهاد في جميع الأزمان و الأعصار

وبالجملة لا بدّ وأن يکون الاجتهاد متجدّدًا دائمًا في کلّ عصر، حتّى تبقى الشريعة الغرّاء حيّةً ـ أدام الله حياتها ـ إلى يوم القيمة، فإذا لزم اندراس الشريعة بترک الاجتهاد من جماعة في کلّ عصر؛ وجب عينًا. هذا بالنسبة إلى حفظ الشريعة، وأمّا بالنسبة إلى کونه مقدِّمة للعمل، فلا يخفى عدم وجوبه العينيّ؛ إذ الاحتياط معذِّر عند الشارع.

فما قيل من عدم جوازه في العبادات؛ للزوم التکرار أو عدم الجزم في النيّة فقد أجبنا عنه في مبحث القطع. لکنّ الاحتياط بالنسبة إلى العامّي متعذّرٌ؛ لأنّ الاحتياط متوقّف على معرفة موارده وکيفيّته، ولا يطّلع الإنسان على هذا إلّا بعد أن يصبح مجتهدًا، لکنّ الاحتياط بالنسبة إلى المجتهدين أمرٌ ممکن، فيجوز إذا لم يستلزم اختلال النظام أو العسر والحرج الشديد.[1]


[1]ـ لمزيد من الاطلاع على سلبيّات القول بالاحتياط في مقام الاجتهاد والإفتاء، راجع: معرفة المعاد (النسخة العربيّة)، ج 3، ص 39، الهامش؛ رسالة السير و السلوک المنسوبة للسيّد بحر العلوم (النسخة العربيّة)، ص 139، االهامش ؛ الروح المجرّد (النسخة العربيّة)، ص 154 الي ï ï 156؛ سرّ الفتوح، ص 107.

اسم الکتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید المؤلف : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست