responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید المؤلف : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    الجزء : 1  صفحة : 432

ومن هذا ينفتح باب الإفتاء أيضًا الذي حقيقته جواز رجوع الجاهل إلى العالم، ومن هذا تعرف أنّ أدلّة الأحکام والطرق المقرّرة للوصول إليها إنّما هي ثلاثة: الکتاب والسنّة والإفتاء؛ لأنّ تحصيل العلم أو العِلميّ بالأحکام ـ الذي سمّيناه اجتهادًا ـ ينحصر في هذه الثلاثة.

فجماعة من المکلّفين يرجعون إلى الکتاب والسنّة، وجماعة يرجعون إلى فقيه عالمٍ بالحکم، فالاجتهاد بهذا المعنى واجب عيني لا محالة.

وجوب الاطّلاع التامّ على الحجج الأصولية و الإحاطة التامّة بالأمارات القطعيّة لأجل استنباط الأحکام

ثمّ إنّک قد عرفت أنّ الرجوع إلى الکتاب والسنّة يحتاج إلى العلم بالمطلق والمقيّد، والخاصّ والعامّ، والمتشابه والمحکم، والعرفان بلحن الأئمّة وموارد التقيّة ووجوه الروايات، والعلم بمراتب حجّيّة الأصول والأمارات، وتمييز الطرق المعتبرة عن غيرها، إلى غير ذلک ممّا يتوقّف عليه الاستنباط. فإذن لا بدّ وأن ينظر المکلّف إلى هذه الموازين ويطّلع عليها اطّلاعًا تامًّا حتّى يقدر على الاستنباط، وأنت خبيرٌ بأنّ هذا ضروريٌّ لکلّ من يريد الاطّلاع على الأحکام الشرعيّة، ولو لم يکن مسلمًا بل کان من المستشرقين مثلًا؛ لأنّ هذا ليس جريًا على خلاف الطرق والحجج العقلائيّة الممضاة شرعًا، وليس عملًا بالرأي حتّى تشمله الروايات المتواترة على بطلان الرأي وعدم الاعتماد عليه، بل العمل بالرأي إنّما هو جَعلُ النظر دخيلًا في الحکم؛ کالقياس والاستقراء وما شابههما، فلا مانع لنا من النظر في الکتاب والسنة، فلم ينسدّ باب الاجتهاد، والحمد للّه.

علّة انسداد باب الاجتهاد في القرن الرابع الهجري

نعم سدّ أبوابَه العامّةُ في القرن الرابع في عصر السيّد المرتضى ـ رحمة الله عليه ـ حيث جعلوا المدار على فتاوى أبي حنيفة ومالک وأحمد بن حنبل والشافعي، فجعلوا

اسم الکتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید المؤلف : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست