responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 2  صفحة : 213

[مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة- مع الحاجة إليه- من المئونة إشكال‌]

(مسألة 62): في كون رأس المال للتجارة- مع الحاجة إليه- من المئونة إشكال فالأحوط- كما مرّ- إخراج خمسه أولا، و كذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه، مثل آلات النجارة للنجار، و آلات النساجة للنساج و آلات الزراعة للزرّاع، و هكذا، فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا (1)

[مسألة 63: لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه‌]

(مسألة 63) لا فرق (2) في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف- مثل المأكول و المشروب و نحوهما- و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه- مثل الظروف و الفرش و نحوها- فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها

حكم الآلات المحتاج إليها في الكسب‌ (1) مرّ الكلام في تخميس رأس المال في (مسألة 59) و يجري الكلام بعينه في الآلات المحتاج إليها في كسبه، و أن الأقوى هو التخميس؛ لأن رأس المال و كذا الآلات يصرف في تحصيل الربح ثم يصرف الربح في المئونة، فنفس رأس المال ليس من المئونة و إن احتاج إليها.

بقاء المئونة للسنين الآتية (2) لوجهين (الأول): إطلاق أدلة استثناء المئونة، فإنها تشمل مطلق المئونة، سواء صرفت أم بقيت للسنين الآتية، احتاج إليها في تلك السنين أو استغنى عنها[1].

و يؤيده أن المتعارف تملك جملة من المؤنات- كالدار و الفرش و الظروف-، و هي تبقى إلى السنين المتمادية عادة، و منع إطلاق المئونة على مثلها كما ترى، و لو منع الإطلاق فيكفينا.


[1] و يأتي الكلام في المستغنى عنها في( م 67) على وجه التفصيل.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست