[مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة- مع الحاجة إليه- من المئونة
إشكال]
(مسألة
62): في كون رأس المال للتجارة- مع الحاجة إليه- من المئونة إشكال فالأحوط- كما
مرّ- إخراج خمسه أولا، و كذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه، مثل آلات النجارة
للنجار، و آلات النساجة للنساج و آلات الزراعة للزرّاع، و هكذا، فالأحوط إخراج
خمسها أيضا أولا (1)
[مسألة 63:
لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه]
(مسألة 63)
لا فرق (2) في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف- مثل المأكول و المشروب و نحوهما- و
بين ما ينتفع به مع بقاء عينه- مثل الظروف و الفرش و نحوها- فإذا احتاج إليها في
سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها
حكم الآلات
المحتاج إليها في الكسب (1) مرّ الكلام في تخميس رأس المال في (مسألة 59) و يجري
الكلام بعينه في الآلات المحتاج إليها في كسبه، و أن الأقوى هو التخميس؛ لأن رأس
المال و كذا الآلات يصرف في تحصيل الربح ثم يصرف الربح في المئونة، فنفس رأس المال
ليس من المئونة و إن احتاج إليها.
بقاء
المئونة للسنين الآتية (2) لوجهين (الأول): إطلاق أدلة استثناء المئونة، فإنها
تشمل مطلق المئونة، سواء صرفت أم بقيت للسنين الآتية، احتاج إليها في تلك السنين
أو استغنى عنها[1].
و يؤيده أن
المتعارف تملك جملة من المؤنات- كالدار و الفرش و الظروف-، و هي تبقى إلى السنين
المتمادية عادة، و منع إطلاق المئونة على مثلها كما ترى، و لو منع الإطلاق
فيكفينا.
[1] و يأتي الكلام في المستغنى عنها في( م 67) على وجه التفصيل.