3- ما يحتاج
إليه في فك ما في عهدته من الحقوق الماليّة.
و هذا
كالحقوق اللازمة له بنذر، أو كفارة، أو أداء دين، أو أرش جناية، أو غرامة ما أتلفه
عمدا أو خطأ، و نحو ذلك من الضمانات، و هذه محدودة لا تقبل الزيادة و النقيصة كي
تلاحظ فيها الشأنية و اللياقة بحال الشخص، و الظاهر دخول هذه الموارد في المئونة و
إن استشكل شيخنا الأعظم قدّس سرّه[1] في الضمان العمدي،
لعدم صدق المئونة عليه عرفا، فتأمل.
و سيأتي
الكلام في كون أداء الدين من المئونة في (مسألة 71) و بيان أقسامه و منها دين
الخمس إذا كان من السنين السابقة و أراد أدائه من ربح سنته.