responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 2  صفحة : 212

..........

3- ما يحتاج إليه في فك ما في عهدته من الحقوق الماليّة.

و هذا كالحقوق اللازمة له بنذر، أو كفارة، أو أداء دين، أو أرش جناية، أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، و نحو ذلك من الضمانات، و هذه محدودة لا تقبل الزيادة و النقيصة كي تلاحظ فيها الشأنية و اللياقة بحال الشخص، و الظاهر دخول هذه الموارد في المئونة و إن استشكل شيخنا الأعظم قدّس سرّه‌[1] في الضمان العمدي، لعدم صدق المئونة عليه عرفا، فتأمل.

و سيأتي الكلام في كون أداء الدين من المئونة في (مسألة 71) و بيان أقسامه و منها دين الخمس إذا كان من السنين السابقة و أراد أدائه من ربح سنته.


[1] كتاب الخمس: 94.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست