responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 586

..........

ما كان من الاختلاط بالحرام، و الثمن يكون مشتركا بين المتبايعين، لصحة البيع بالنسبة إلى الحلال فيكون ثمنه للبائع، و بطلان بيع الحرام، فيرد ثمنه للمشتري.

هذا كله مقتضى القواعد الأوليّة، في الخمس، و مجهول المالك، و جرى عليها المصنف قدّس سرّه في المتن في كلتا المسألتين، أعني إتلاف المختلط و بيعه، فإن الخمس مضمون على المتصرف في كلا الفرضين.

إلّا أن سيدنا الأستاذ قدّس سرّه التزم بصحة المعاملات الواقعة على الأخماس من دون حاجة إلى إجازة الحاكم‌[1] اعتمادا على أخبار[2] التحليل الصادرة من الأئمة الهداة عليهم السّلام إرفاقا بشيعتهم إذا كان المنتقل إليه مؤمنا شيعيّا، و ينتقل الخمس إلى البدل إذا كان مما له البدل كالبيع، كما أنه إذا وهبه لمؤمن صحت الهبة، و ينتقل الخمس إلى ذمة الواهب، و هذا ليحل مناكحهم و مساكنهم، و متاجرهم و تخلو عن الحرام، و لا إباحة في المتاجر إلّا بصحة المعاملات الواقعة على أخماسهم و تفصيل الكلام في محله‌[3] إن شاء اللّه تعالى.


[1] كما أشار إلى ذلك في تعليقته الكريمة على قول المصنف قدّس سرّه في المتن:« ضمنه» قائلا:« لا تبعد صحة البيع بلا حاجة إلى الإجازة فيما إذا كان المشتري مؤمنا، و يتعلق الخمس بالثمن، و إذا كان الثمن أقل من قيمة المثل ضمن ما به التفاوت».

و استند في ذلك إلى أخبار التحليل كما جاء في تقريرات بحثه- مستند العروة( كتاب الخمس): 173.

و لاحظ منهاج الصالحين 1: 347، م 1258، ط 28.

[2] لاحظ الوسائل 9: في الباب 4 من أبواب الأنفال.

[3] في ذيل مسألة 19 من فصل قسمة الخمس و مستحقه.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست