ما كان من
الاختلاط بالحرام، و الثمن يكون مشتركا بين المتبايعين، لصحة البيع بالنسبة إلى
الحلال فيكون ثمنه للبائع، و بطلان بيع الحرام، فيرد ثمنه للمشتري.
هذا كله
مقتضى القواعد الأوليّة، في الخمس، و مجهول المالك، و جرى عليها المصنف قدّس سرّه
في المتن في كلتا المسألتين، أعني إتلاف المختلط و بيعه، فإن الخمس مضمون على
المتصرف في كلا الفرضين.
إلّا أن
سيدنا الأستاذ قدّس سرّه التزم بصحة المعاملات الواقعة على الأخماس من دون حاجة
إلى إجازة الحاكم[1] اعتمادا على أخبار[2]
التحليل الصادرة من الأئمة الهداة عليهم السّلام إرفاقا بشيعتهم إذا كان المنتقل
إليه مؤمنا شيعيّا، و ينتقل الخمس إلى البدل إذا كان مما له البدل كالبيع، كما أنه
إذا وهبه لمؤمن صحت الهبة، و ينتقل الخمس إلى ذمة الواهب، و هذا ليحل مناكحهم و
مساكنهم، و متاجرهم و تخلو عن الحرام، و لا إباحة في المتاجر إلّا بصحة المعاملات
الواقعة على أخماسهم و تفصيل الكلام في محله[3]
إن شاء اللّه تعالى.
[1] كما أشار إلى ذلك في تعليقته الكريمة على قول المصنف قدّس
سرّه في المتن:« ضمنه» قائلا:« لا تبعد صحة البيع بلا حاجة إلى الإجازة فيما إذا
كان المشتري مؤمنا، و يتعلق الخمس بالثمن، و إذا كان الثمن أقل من قيمة المثل ضمن
ما به التفاوت».
و استند في ذلك إلى أخبار التحليل كما جاء في تقريرات بحثه-
مستند العروة( كتاب الخمس): 173.