responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 580

[مسألة 37: لو كان خليط الحلال خمسا، أو زكاة]

(37 مسألة) لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس، أو الزكاة، أو الوقف الخاص أو العام، فهو كمعلوم المالك (1) على الأقوى (2)

لو كان خليط الحلال خمسا، أو زكاة (1) و مجهول المقدار، فيكون كالقسم الثالث من المخلوط بالحرام.

(2) كما في الجواهر[1] و في رسالة شيخنا الأعظم‌[2] نفى الإشكال عن كونه كمعلوم المالك، و هو مقتضى قاعدة الضمان للمالك، لعدم الفرق بين المالك الشخصي، و الكلي و الموارد المذكورة- كالخمس و الزكاة و كذلك الوقف سواء العام أو الخاص- تكون من معلوم المالك الكلي- كالسادة و الفقراء و نحوهما- بل و كذلك سهم الإمام عليه السّلام من الخمس إذا كان ملكا لمنصب إمامته و انحصر بالفرد في كل عصر، و إلّا كان من الملك الخاص المعلوم مالكه الشخصي، فالمتولي- في كل من هذه الحقوق- للتراضي، أو الصلح إنما هو صاحب الحق، سواء أ كان الحاكم الشرعي، أو المتولي للوقف.

و مما ذكرنا ظهر عدم وجه يعتمد عليه في التفصيل المحكي‌[3] عن كاشف الغطاء قدّس سرّه بين الاختلاط بالخمس أو الزكاة فيحلّ بالتخميس كالمختلط بالحرام، و بين الاختلاط بالوقف فيكون كمعلوم المالك، لمعلومية المالك الكلي في الأخماس و الزكوات أيضا، و أخبار تخميس المخلوط بالحرام غير شاملة له، لاختصاصها بما لا يعرف صاحب الحرام مطلقا، سواء الشخصي أو الكلي.


[1] جواهر الكلام 16: 77.

[2] كتاب الخمس: 267 م 18.

[3] في الجواهر 16: 77.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست