(37 مسألة)
لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس، أو الزكاة، أو الوقف الخاص أو العام،
فهو كمعلوم المالك (1) على الأقوى (2)
لو كان
خليط الحلال خمسا، أو زكاة (1) و مجهول المقدار، فيكون كالقسم الثالث من
المخلوط بالحرام.
(2) كما في
الجواهر[1] و في رسالة شيخنا
الأعظم[2] نفى الإشكال عن كونه
كمعلوم المالك، و هو مقتضى قاعدة الضمان للمالك، لعدم الفرق بين المالك الشخصي، و
الكلي و الموارد المذكورة- كالخمس و الزكاة و كذلك الوقف سواء العام أو الخاص-
تكون من معلوم المالك الكلي- كالسادة و الفقراء و نحوهما- بل و كذلك سهم الإمام عليه
السّلام من الخمس إذا كان ملكا لمنصب إمامته و انحصر بالفرد في كل عصر، و إلّا كان
من الملك الخاص المعلوم مالكه الشخصي، فالمتولي- في كل من هذه الحقوق- للتراضي، أو
الصلح إنما هو صاحب الحق، سواء أ كان الحاكم الشرعي، أو المتولي للوقف.
و مما ذكرنا
ظهر عدم وجه يعتمد عليه في التفصيل المحكي[3]
عن كاشف الغطاء قدّس سرّه بين الاختلاط بالخمس أو الزكاة فيحلّ بالتخميس كالمختلط
بالحرام، و بين الاختلاط بالوقف فيكون كمعلوم المالك، لمعلومية المالك الكلي في
الأخماس و الزكوات أيضا، و أخبار تخميس المخلوط بالحرام غير شاملة له، لاختصاصها
بما لا يعرف صاحب الحرام مطلقا، سواء الشخصي أو الكلي.