و فيه أولا:
أن قاعدة اليد لو جرت بالنسبة إلى ذي اليد نفسه فلا تثبت إلّا الملكية، دون العناوين
التي تكون موضوعا للخمس، كعنوان الربح و الفائدة، أو الغوص، أو الكنز أو نحو ذلك
مما يكون موضوعا للخمس و لو فرضنا أن موضوع الخمس في الفائدة هو الملك بلا عوض، و
لكن سائر العناوين لا تثبت بقاعدة اليد جزما.
و ثانيا: أن
مقتضى أخبار تحليل المختلط بالحرام بالتخميس إلغاء قاعدة اليد فيه، و إلّا كان
مقتضى القاعدة المذكورة ثبوت الملكية لما سوى معلوم الحرمة، و أما الحرام فيتصدق
به، أو يعطى للحاكم، كما هو شأن كل مال مجهول المالك، و لم يكن حاجة- في تحليله-
إلى التخميس، و بالجملة الأقوى في مخرج الخمس إنما هو المتيقن حليّته؛ لأصالة
البراءة عن الزائد و إن كان الأحوط تخميس ما يتقن به بالبراءة.