responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 579

..........

و فيه أولا: أن قاعدة اليد لو جرت بالنسبة إلى ذي اليد نفسه فلا تثبت إلّا الملكية، دون العناوين التي تكون موضوعا للخمس، كعنوان الربح و الفائدة، أو الغوص، أو الكنز أو نحو ذلك مما يكون موضوعا للخمس و لو فرضنا أن موضوع الخمس في الفائدة هو الملك بلا عوض، و لكن سائر العناوين لا تثبت بقاعدة اليد جزما.

و ثانيا: أن مقتضى أخبار تحليل المختلط بالحرام بالتخميس إلغاء قاعدة اليد فيه، و إلّا كان مقتضى القاعدة المذكورة ثبوت الملكية لما سوى معلوم الحرمة، و أما الحرام فيتصدق به، أو يعطى للحاكم، كما هو شأن كل مال مجهول المالك، و لم يكن حاجة- في تحليله- إلى التخميس، و بالجملة الأقوى في مخرج الخمس إنما هو المتيقن حليّته؛ لأصالة البراءة عن الزائد و إن كان الأحوط تخميس ما يتقن به بالبراءة.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست