responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 56

[ما يستثنى من الغنائم‌]

[1- استثناء المئونة]

بعد إخراج المؤن التي انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها (1)

ما يستثنى من الغنائم‌ (1) يستثنى من الغنيمة امور ثم يخمس الباقي:

استثناء المئونة (أحدها): المئونة التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و ضبط و نحوها صرح به جماعة، منهم المحقق في الشرائع في كتاب الجهاد و الشهيدان في اللمعة و شرحها و قواه في الجواهر[1] و حكى‌[2] عن بعض القول بتقديم الخمس عليها و يستدل على ذلك بوجهين:

(أحدهما) أن استثنائها من مجموع الغنيمة هو مقتضى العدل و الانصاف في المال المشترك، لاشتراك أرباب الخمس و المقاتلين في كل الغنيمة و قد تعلقت المئونة المذكورة بتمامها، فلو قدم الخمس عليها لزم استثنائها من حصة المقاتلين خاصة دون أرباب الخمس و هو خلاف العدل و الإنصاف لا سيما فيما لو كان سهم الغانم أقل من مصرفه لو اريد الاستثناء من سهمه خاصّة.

و قد يشكل على ذلك:

أ: بأن هذا مبني على القول بالشركة أي شركة أرباب الخمس مع المقاتلين في الغنيمة أو كونه على نحو الكلي في المعين، و أما على القول بكون الخمس حقا في العين فالمؤن تكون مصروفة على العين، لا على الحق، فلا يتعلق بالخمس شي‌ء منها.


[1] جواهر الكلام 16: 9، كتاب الخمس.

[2] جواهر الكلام 16: 9- 10، كتاب الخمس.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست