بعد إخراج
المؤن التي انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها (1)
ما يستثنى
من الغنائم (1) يستثنى من الغنيمة امور ثم يخمس الباقي:
استثناء
المئونة (أحدها): المئونة التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و
رعي و ضبط و نحوها صرح به جماعة، منهم المحقق في الشرائع في كتاب الجهاد و
الشهيدان في اللمعة و شرحها و قواه في الجواهر[1]
و حكى[2] عن بعض القول بتقديم
الخمس عليها و يستدل على ذلك بوجهين:
(أحدهما) أن
استثنائها من مجموع الغنيمة هو مقتضى العدل و الانصاف في المال المشترك، لاشتراك
أرباب الخمس و المقاتلين في كل الغنيمة و قد تعلقت المئونة المذكورة بتمامها، فلو
قدم الخمس عليها لزم استثنائها من حصة المقاتلين خاصة دون أرباب الخمس و هو خلاف
العدل و الإنصاف لا سيما فيما لو كان سهم الغانم أقل من مصرفه لو اريد الاستثناء
من سهمه خاصّة.
و قد يشكل
على ذلك:
أ: بأن هذا مبني
على القول بالشركة أي شركة أرباب الخمس مع المقاتلين في الغنيمة أو كونه على نحو
الكلي في المعين، و أما على القول بكون الخمس حقا في العين فالمؤن تكون مصروفة على
العين، لا على الحق، فلا يتعلق بالخمس شيء منها.