عنوة موقوفة
متروكة بيد من يعمّرها و يحييها[1] و ذيلها تصرّح بأن
حاصلها يصرف في مصالح المسلمين، و أنه ليس لولي الأمر منها قليل، و لا كثير، فهي
بصدرها و ذيلها تنفي استحقاق الإمام عليه السّلام من رقبة الأرض، و من ارتفاعها و
نمائها، مع أنه ذكر تعلق الزكاة بها، و كان ينبغي أن يذكر عليه السّلام تعلق الخمس
بها أيضا، و لكن سكت عنه و لم يذكره، فتأمل.
فالنتيجة: أن
الأوفق بالقواعد عدم تعلق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة (الأراضي الخراجيّة).
[1]« قال عليه السّلام فيها:« و الأرضون التي اخذت عنوة بخيل و
رجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها» إلى أن قال عليه السّلام:« و
يؤخذ بعد ما بقي العشر، فيقسّم بين الوالي و بين شركائه الذين هم عمّال الأرض و
أكرتها، فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه، و يؤخذ الباقي، فيكون بعد ذلك
أرزاق أعوانه على دين اللّه، و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين
في وجود الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل و لا
كثير»- المصدر السابق: 541.