responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 543

..........

فقال المصنف قدّس سرّه: إنه يرجع فيه إلى القيمة- كصورة العلم بالجنس- فإذا ترددت بين الأقل و الأكثر يكتفى بدفع الأقل؛ لأصالة البراءة عن الزائد.

و لا يخفى: أن هذا مبني على القول باشتغال الذمة بالقيمة يوم التلف‌[1] فإن الذمة غير مشغولة، إلّا بها، دون العين التالفة، فإذا ترددت بين الأقل و الأكثر اكتفى بالأقل، للأصل، و هذا ظاهر.

و أما إذا قلنا بأن تلف القيميّات لا يوجب الانتقال إلى القيمة، بل الضمان باق على حاله متعلقا بنفس العين كالمثليّات، إلّا أنه حين الأداء حيث لا يتمكن من أداء نفس العين في القيميّات فينتقل إلى القيمة لا محالة بدلا عنها، و من هنا يتجه القول بلزوم قيمة يوم الأداء، لا يوم التلف، و لعلّه يستظهر ذلك مما ورد في روايات ضمان اليد من أنه عليها ما أخذت حتى تؤدي، مع أن محل الكلام ضمان الإتلاف.

و بالجملة: لو كان الضمان متعلقا بنفس العين يدور الأمر حينئذ بين المتباينين، فإنه ضامن للشاة أو البقرة في المثال، لا قيمتهما، فيجري عليهما حكم المثليين إذا لم يعلم بجنسهما كما يأتي.

هذا في ضمان الإتلاف، و ضمان اليد و أظهر من ذلك في الإشكال من‌[2] حيث الرجوع إلى القيمة ضمان العقود؛ لأنها لا ترد إلّا على نفس الأعيان القيمية كما إذا باع حيوانا و تردد أمره بين كونه شاة أو بقرة، فيشتغل ذمته بأعيانهما، دون قيمتهما، فيجري عليهما، حكم المثليات بطريق أولى.

و مما ذكرنا يظهر الإشكال فيما ذكره المصنف قدّس سرّه في الرجوع إلى القيمة في القيميّات، و كفاية دفع الأقل إذا كان قيمة أحد الجنسين أقل من الآخر، لمنع ذلك‌


[1] كما عليه سيدنا الأستاذ قدّس سرّه راجع مستند العروة( كتاب الخمس): 158، و استند في ذلك إلى صحيحة أبي ولاد، و غيرها، فراجع.

[2] كما أشار في المستمسك 9: 500، و كذا في تعليقة السيد البروجردي قدّس سرّه.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست