responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 542

[القسم الثالث من حق الغير (المظالم)]

أخذ بالأقل المتيقن (1) و دفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه، و إن كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر (2) و إن كان معلوما في غير المحصور، أو لم يكن علم إجمالي أيضا (3) تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه.

و إن لم يعلم جنسه و كان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس، إذ يرجع إلى القيمة، و يتردد فيها بين الأقل و الأكثر (4)

(1) لأصالة البراءة عن ضمان الزائد- كما تقدم-.

(2) أي يأتي فيه الوجوه الأربعة و مختاره قدّس سرّه التوزيع، و لكن قد عرفت أن الأقوى إرضاء الجميع إذا كانت اليد عادية، و إلّا فالقرعة.

(3) لا ينبغي المناقشة[1] في الفرض، لوضوح المراد- كما تقدم- لأن المراد به عدم معرفة المالك بأي عنوان، سوى أنه إنسان يملك في ذمته الحق.

القسم الثالث من حق الغير (المظالم) (4) تعرض قدّس سرّه لحكم القسم الثالث من حق الغير الذي في الذمة- و هو الحق المجهول جنسه و مقداره معا-.

و له فروض ثلاثة تعرض المصنف قدّس سرّه لاثنين منها، و نلحق الثالث، و هي:

1- الحق القيمي المجهول جنسا و مقدارا.

2- الحق المثليّ المجهول كذلك.

3- الحق المردد بين كونه قيميّا أو مثليّا.

أما الفرض الأول فكما إذا أتلف حيوانا للغير لا يدرى أنه شاة، أو بقرة، مع اختلافهما في القيمة، كما إذا كانت قيمة الشاة عشرة دنانير، و قيمة البقرة مائة دينارا- مثلا- و قد يتساوى قيمتهما- كما يأتي في القسم الرابع.


[1] كما في المستمسك 9: 500.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست