و إن علم
جنسه و لم يعلم مقداره (1) بأن تردد بين الأقل و الأكثر
فإن المستفاد
منها: أن الوظيفة بعد اليأس عن المالك هي الصدقة، كما ذكرها السائل، و لكن الإمام عليه
السّلام أصرّ على الفحص- لاحتمال العثور على المالك إلى أن يحصل له اليأس، ثم
يتصدق به.
و نحوها
المرسل في الفقيه بعد رواية معاوية قال: «و قد روى في هذا خبر آخر:
«إن لم تجد
له وارثا، و علم اللّه منك الجهد فتصدق به»[1].
هذا تمام
الكلام في الشبهة غير المحصورة بلحاظ المالك المجهول.
3- المالك
المعلوم بالإجمال في عدد محصور كاثنين أو ثلاث أو أكثر فيجري فيه ما تقدم من
الوجوه الأربعة المذكورة في المتن في (المسألة 30) في العين الخارجيّة- كما أشار
في المتن- و هي إرضاء الجميع، أو التصدق بالمال، أو القرعة، أو التوزيع، لعدم
الفرق بين العين و الدين من هذه الجهة، و قد عرفت: أن الأوفق بالأدلة هو إرضاء
الجميع، و لو بالاحتياط إن كانت اليد عادية، و أمكن الاحتياط، و إلّا فيرجع إلى
القرعة في تعيين من له الحق، هذا تمام الكلام في القسم الأول من الحق، و أقسام
مالكه.
القسم الثاني
لحق الغير في الذمة (المظالم) (1) أشار قدّس سرّه إلى القسم الثاني من الحق
في الذمة، و هو ما علم جنسه و تردد فيه بين الأقل و الأكثر، سواء أ كان قيميّا أو
مثليا- كما إذا علم أن في ذمته عشرة دنانير أو خمسة عشرة-.
و حكمه هو
الأخذ بالأقل المتيقن[2]، لانحلال العلم
الإجمالي بين الأقل و الأكثر
[1] الوسائل 26: 301، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه،
الحديث 11.
[2] و ربما يفرق بين الجهل من الأول و النسيان مسامحة فيأخذ
بالأقل في الأول، و بالأكثر في الثاني، بدعوى: تنجز التكليف بالعلم به لو كان هو
الأكثر، و لا يشمله حديث الرفع، و قد تقدم الجواب عنه.