responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 540

[القسم الثاني لحق الغير في الذمة (المظالم)]

و إن علم جنسه و لم يعلم مقداره (1) بأن تردد بين الأقل و الأكثر

فإن المستفاد منها: أن الوظيفة بعد اليأس عن المالك هي الصدقة، كما ذكرها السائل، و لكن الإمام عليه السّلام أصرّ على الفحص- لاحتمال العثور على المالك إلى أن يحصل له اليأس، ثم يتصدق به.

و نحوها المرسل في الفقيه بعد رواية معاوية قال: «و قد روى في هذا خبر آخر:

«إن لم تجد له وارثا، و علم اللّه منك الجهد فتصدق به»[1].

هذا تمام الكلام في الشبهة غير المحصورة بلحاظ المالك المجهول.

3- المالك المعلوم بالإجمال في عدد محصور كاثنين أو ثلاث أو أكثر فيجري فيه ما تقدم من الوجوه الأربعة المذكورة في المتن في (المسألة 30) في العين الخارجيّة- كما أشار في المتن- و هي إرضاء الجميع، أو التصدق بالمال، أو القرعة، أو التوزيع، لعدم الفرق بين العين و الدين من هذه الجهة، و قد عرفت: أن الأوفق بالأدلة هو إرضاء الجميع، و لو بالاحتياط إن كانت اليد عادية، و أمكن الاحتياط، و إلّا فيرجع إلى القرعة في تعيين من له الحق، هذا تمام الكلام في القسم الأول من الحق، و أقسام مالكه.

القسم الثاني لحق الغير في الذمة (المظالم) (1) أشار قدّس سرّه إلى القسم الثاني من الحق في الذمة، و هو ما علم جنسه و تردد فيه بين الأقل و الأكثر، سواء أ كان قيميّا أو مثليا- كما إذا علم أن في ذمته عشرة دنانير أو خمسة عشرة-.

و حكمه هو الأخذ بالأقل المتيقن‌[2]، لانحلال العلم الإجمالي بين الأقل و الأكثر


[1] الوسائل 26: 301، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه، الحديث 11.

[2] و ربما يفرق بين الجهل من الأول و النسيان مسامحة فيأخذ بالأقل في الأول، و بالأكثر في الثاني، بدعوى: تنجز التكليف بالعلم به لو كان هو الأكثر، و لا يشمله حديث الرفع، و قد تقدم الجواب عنه.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست