responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 539

..........

و لكن قد يناقش في ذلك باحتمال أن نفس أمر الإمام عليه السّلام بالبيع، و التصدق بثمنه إذن منه عليه السّلام في ذلك، لا بيان للحكم الشرعي الكلي الثابت لكل المكلفين، و من أجل ذلك كان الأحوط وجوبا هو الاستيذان، أو الدفع إلى الحاكم، لقاعدة الشغل، إذ لا يحصل اليقين بالبراءة، إلّا بذلك، كما في نظائره من الحقوق.

ثم إن هناك فائدة أخرى في قبض الحاكم، أو إذنه، و هي أنه بذلك ينقلب ما في الذمة إلى العين الخارجيّة فتشمله روايات التصدق بمجهول المالك بلا تأمل، و إن كانت مختصة بالعين الخارجية، بلا حاجة إلى دعوى عموم الملاك، و إن كانت صحيحة أيضا، فإن العموم حينئذ يكون لفظيّا، فيستدل بهذه الصحيحة على جواز التصدق بأحد هذين النحوين كما أفاد سيدنا الاستاذ قدّس سرّه‌[1] أي عموم الملاك أو عموم اللفظ، و أما احتمال الفرق بين العين الخارجيّة المشخّصة بإذن الحاكم بدلا عن المال في الذمة، و بين العين الخارجية المشخّصة بذاتها، كما هي مورد الروايات في لزوم الصدقة بالثاني، دون الأول بعيد إلى الغاية لا ينبغي الاعتناء به، لا سيما و أن احتمال حفظها للمالك في الأول مساوق لاحتمال عرضها للتلف و لو في أمد بعيد ثم إن هناك رواية تدل على الصدقة بما في الذمة، لورودها في الدين رأسا.

و هي رواية يونس عن أبي ثابت، و ابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان له على رجل حق ففقده، و لا يدرى أين يطلبه، و لا يدرى أحي هو أم ميت، و لا يعرف له وارثا، و لا نسبا، و لا ولدا، قال: أطلب، قال: فإن ذلك قد طال فاتصدق به؟ قال: أطلبه‌[2]».


[1] مستند العروة( كتاب الخمس): 157.

[2] الوسائل 26: 296، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه، في باب حكم ميراث المفقود و المال المجهول مالكه، الحديث 2.

و هي ضعيفة بأبي ثابت فإنه مهمل، و ابن عون، و هو مجهول، هذا عن طريق الكافي، و بابن عون عن طريق الصدوق؛ لأنه لم يذكر فيه« أبا ثابت» لاحظ الوسائل نفس المصدر.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست