responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 527

[و أما الوجه الرابع و هو التوزيع عليهم بالسوية]

و كذا إذا لم يعلم فدر المال و علم صاحبه في عدد محصور، فإنه بعد الأخذ بالأقل- كما هو الأقوى- أو الأكثر- كما هو الأحوط- يجري فيه الوجوه المذكورة (1)

طريق آخر غير القرعة، لبقاء المشكل على حاله، و هي أمارة تعبديّة على وصول تمام المال إلى مالكه، و أما في الثاني- أعني تعذر الاحتياط مع الضمان- فلا دليل على ارتفاعه بأداء بعض المال إلى مالكه، سوى قاعدة التوزيع، و هي غير تامة، فتتعين القرعة أيضا؛ لأنها أمارة على أداء تمام المال إلى مالكه، فتحصل من جميع ما ذكر:

1- لو كانت اليد عادية وجب الاحتياط لو أمكن.

2- لو كانت عادية و تعذر الاحتياط تتعين القرعة.

3- لو كانت غير عادية تتعين القرعة أيضا سواء أمكن الاحتياط أم لا.

ثم إنه إذا استخرج المالك بالقرعة يجب عليهما التصالح بالقسمة، فإن امتنعا، أو أحدهما يرجع إلى الحاكم في القسمة.

و أما الوجه الرابع و هو التوزيع عليهم بالسوية فقد عرفت ابتناءه على تطبيق قاعدة العدل و الإنصاف بذلك على مورد العلم الإجمالي بالمالك في عدد محصور، و لكنه ممنوع، إذ لا عدالة في حرمان المالك عن بعض ماله مقدمة لإيصال بعضه الآخر إليه من باب المقدمة العلمية، مع إمكان الاحتياط عقلا، أو قيام أمارة تعبدية على وصول تمامه إليه- كالقرعة- شرعا.

(1) فإن الأقل بعد الأخذ به- بناء على انحلال العلم الإجمالي في الأقل و الأكثر، أو الأكثر بناء على الأخذ بالاحتياط يكون في حكم المعلوم بالتفصيل ابتداء، فيجري فيه ما تقدم، و قد عرفت: أن الأوفق بالقواعد هو وجوب الاحتياط على من كانت يده عادية، و الرجوع إلى القرعة في غيره، أو إذا لم يتمكن من الاحتياط.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست