responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 526

..........

و الحاصل: أنه إن كان الدفع إلى الحاكم بعد الإفتاء بأنه لا يجب عليه تحصيل القطع بإيصال الحرام إلى صاحبه- بل يكفيه إيصاله إلى الجميع على سبيل التوزيع، أو الموافقة الاحتمالية الحاصلة بالقرعة- فلا دخل له في دفع الإشكال، إذ لم يبق بعد إشكال كي يندفع بهذا، و إن كان قبله فلا يجوز إذ لا ولاية للحاكم على صاحب الحق الذي لا يرضى إلّا بحقّه، فليتأمل».

و أما الوجه الثاني و هو إجراء حكم مجهول المالك‌ فيستدل له بعموم الأمر بالصدقة بمجهول المالك.

و فيه: اختصاص تلك الأوامر بصورة عدم إمكان إيصال المال إلى مالكه، كلا أو بعضا، فلا يشمل المقام، لإمكان إيصاله إليه يقينا بالاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة، أو تعبدا بالقرعة، أو بعضا بالتوزيع، فلا يقاس المقام بالشبهة غير المحصورة، و إن كانت ثابتة في جميع موارد مجهول المالك، للعلم الإجمالي بأن له مالكا في الأرض أو البلد- مثلا- للفرق الواضح بينهما، فإذا قلنا بعدم وجوب الاحتياط في غير اليد العادية لا وجه للصدقة فيه أيضا، بل يرجع إلى القرعة، أو التوزيع.

و أما الوجه الثالث و هو تعيين المالك بالقرعة فيستدل له بعموم روايات القرعة لأنها لكل أمر مجهول، كما في النص.

أقول: لا بدّ من التفصيل؛ لأنه إذا كانت اليد عادية وجب الاحتياط لو أمكن لارتفاع المشكل به، إذ هو حكم عقلي يجب العمل به.

و أما إذا لم تكن عادية، أو تعذر الاحتياط فيتعين القرعة، إذ في الأول ليس عليه ضمان كي يجب عليه الاحتياط، و أما التوزيع فمبني على انطباق قاعدة العدل و الإنصاف عليه في المقام، و قد عرفت منعه، إذ لا عدالة في حرمان الشخص عن بعض ماله مقدمة لإيصال بعضه الآخر إليه من باب المقدمة العلمية، فليس هناك‌

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست