responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 386

[مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا]

(مسألة 20): إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا و إن لم تكن حصّة كل واحد بقدره (1)

اشتراك جماعة في كنز (1) لاعتبار النصاب في نفس الكنز مع قطع النظر عمن أخرجه سواء أ كان واحدا أو أكثر فيجب الخمس في حصة كل واحد منهم و لو لم تكن بمقدار النصاب.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست