[مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز
فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا]
(مسألة
20): إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا و إن لم تكن حصّة
كل واحد بقدره (1)
اشتراك
جماعة في كنز (1) لاعتبار النصاب في نفس الكنز مع قطع النظر عمن أخرجه سواء أ كان
واحدا أو أكثر فيجب الخمس في حصة كل واحد منهم و لو لم تكن بمقدار النصاب.