responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 385

و كذا الحكم في غير الدّابة و السمكة من سائر الحيوانات (1)

[مسألة 19: إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج‌]

(مسألة 19): إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج (2)

(1) فإن كانت أهلية تحت تربية إنسان الحقت بالدّابة كالطيور الأهلية و الدجاج و الغزال الأهلي و نحو ذلك فيلزم فيها مراجعة البائع بمقتضى إطلاق صحيحة الحميري المتقدمة على رواية الصدوق حيث يظهر منها أن العبرة بمطلق المذبوح دابة كان أو غيرها من غير خصوصية للدّابة.

و أما إذا كانت غير أهلية أي لم تكن تحت يد إنسان و قد ملكها بالصيد كغزال البرّ أو طير الهواء و نحو ذلك من الحيوانات البرية أو البحرية فتكون كالسمك المصطاد في عدم لزوم تعريف البائع؛ لأن ما في جوفها ليس لإنسان رأسا، أو على احتمال بعيد لا يعتني به العقلاء فيكون في حكم المباحات الأصليّة.

النصاب بعد مئونة الإخراج‌ (2) لاتحاد موضوع الخمس و النصاب و لا إشكال في تحديد موضوع الخمس بما بعد المئونة فكذلك النصاب كما تقدم في بحث نصاب المعدن، هذا هو المشهور.

و قد يقال: إن مقتضى إطلاق دليل النصاب هو عدم اعتبار كونه بعد المئونة فلو وجد كنزا بمقدار عشرين دينارا و قد صرف خمسة دنانير في استخراجه فيجب الخمس في الباقي و هو خمسة عشر دينارا لا في مجموع العشرين؛ لأن النصاب قبل المئونة و الخمس بعدها، و لكن قد عرفت ظهور دليل النصاب في اتحاد موضوعهما فيلحظ بعد المئونة أيضا، كما في المتن.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست