responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 372

..........

الذي قد يوجد في بطن الحيوان المبتاع، أو المصطاد في ذيل البحث عن وجدان الكنز في بطن الأرض إلحاقا به موضوعا، أو حكما، أو تنقيحا للمناط، فيكون لواجده كالكنز، أو يجري عليه حكم اللقطة، أو مجهول المالك أو يختلف الحكم باختلاف الحيوانات المملوكة الأهلية التي تربّى تحت يد الإنسان- كالدّواب- أو غير الأهلية، كالمصطادة- كالسمكة إذا صادها الصياد فباعها فوجد المشترى في بطنها مالا، أو يختلف الحكم باختلاف نفس المال المأخوذ من بطن الحيوان، فإذا كان من المباحات الأصلية- كاللؤلؤة في بطن السمكة- كان لواجده من دون تعريف، و أما إذا كان من المملوكات- كالدرهم و الدينار إذا ابتلعتها الشاة أو البقرة- فتكون من مجهول المالك، أو اللقطة يجري عليها أحكامها، أو لا بد من الرجوع إلى النص الوارد في المقام تعبدا به، و إن استلزم التخصيص في القواعد العامة في باب اللقطة و مجهول المالك.

و كيف كان فينبغي البحث في نوعين من الحيوان الأهلي و المصطاد.

حكم مال يوجد في بطن الحيوان الأهلي‌ (أما النوع الأول)- و نعني به الحيوان الأهلي الذي يكون تحت يد الإنسان، كالدّواب، كالبقرة و الشاة و البعير و نحوها- فإذا باعها المالك فوجد المشتري في بطنها مالا مملوكا كدينار من ذهب أو درهم من فضة- فصرّح المصنف قدّس سرّه تبعا لغيره‌[1] بأنه يجري عليه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع أو لا، و في إخراج الخمس إن لم يعرفه البائع ثانيا، إلّا أنه لا يعتبر فيه بلوغ النصاب.

أقول: هنا أحكام أشار إليها المصنف قدّس سرّه وقعت تحت البحث عند الأصحاب.

(الأول) وجوب تعريف هذا المال، و حدوده.


[1] كالمحقق في الشرائع 1: 180، طبعة دار الأضواء، و راجع الجواهر 16: 34.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست