responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 371

[مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب‌]

(مسألة 17): في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، و إن لم يكن كل واحد منها بقدره (1)

[مسألة 18: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع‌]

(مسألة 18): إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع، و في إخراج الخمس، إن لم يعرفه (2)

وحدة الإخراج‌ (1) نبّه سيدنا الاستاذ (دام ظله) على مسامحة[1] واضحة في عبارة المتن و ذلك لعدم اعتبار الإخراج في تعلق الخمس بالكنز، و إنما يعتبر ذلك في المعدن دون الكنز و أما العبرة فيه فبمجرد الوجدان و الاستيلاء سواء استخرجه من مكانه أو أبقاه في مكانه بعد حيازته فلا يقاس الكنز بالمعدن، نعم يمكن تصور ذلك في الوجدان أيضا بحيث وجد بعض النصاب في يوم و بعضه الآخر في اليوم الثاني فهل يجب الخمس في المجموع إذا بلغ النصاب أولا و الذي ينبغي أن يقال في الجواب على هذا السؤال هو أنه لو كان الكنز في محل واحد و عثر عليه تدريجا في دفعات متعددة و بلغ المجموع النصاب وجب الخمس لوحدة الكنز عرفا، و أما إذا تعدد المحل و انفصل بعضه عن بعض بمقدار ينافي صدق الوحدة لم يجب الخمس و إن بلغ المجموع حد النصاب.

حكم المال الذي يوجد في بطن الحيوان‌ (2) تعرض الفقهاء (قدّس سرّه)[2] من سابق الزمن تبعا للروايات‌[3]- لحكم المال‌


[1] مستند العروة( كتاب الخمس): 99.

[2] كالمفيد في المقنعة قال:« و إن ابتاع شاة أو بعيرا أو بقرة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه و إن لم يعرفه أخرج منه الخمس، و كان أحق بالباقي، فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة أو سبيكة، أو ما أشبه ذلك أخرج منها الخمس و تملك الباقي».

و نحوه الشيخ في النهاية: 321 في باب اللقطة و غيرهما. و الحلي في السرائر 2: 106، في باب اللقطة.

[3] راجع الوسائل 25، الباب 9 من أبواب اللقطة، الحديث الأول، في صرة وجدها من جوف الدّابة، و الباب 10 من أبواب اللقطة، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 في وجدان الدرة في جوف السمكة المشتراة.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست