[مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر
الإخراج دفعة بمقدار النصاب]
(مسألة
17): في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات
بقدر النصاب وجب الخمس، و إن لم يكن كل واحد منها بقدره (1)
[مسألة 18:
إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة
في تعريف البائع]
(مسألة
18): إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض
المشتراة في تعريف البائع، و في إخراج الخمس، إن لم يعرفه (2)
وحدة
الإخراج (1) نبّه سيدنا الاستاذ (دام ظله) على مسامحة[1]
واضحة في عبارة المتن و ذلك لعدم اعتبار الإخراج في تعلق الخمس بالكنز، و إنما
يعتبر ذلك في المعدن دون الكنز و أما العبرة فيه فبمجرد الوجدان و الاستيلاء سواء
استخرجه من مكانه أو أبقاه في مكانه بعد حيازته فلا يقاس الكنز بالمعدن، نعم يمكن
تصور ذلك في الوجدان أيضا بحيث وجد بعض النصاب في يوم و بعضه الآخر في اليوم
الثاني فهل يجب الخمس في المجموع إذا بلغ النصاب أولا و الذي ينبغي أن يقال في
الجواب على هذا السؤال هو أنه لو كان الكنز في محل واحد و عثر عليه تدريجا في
دفعات متعددة و بلغ المجموع النصاب وجب الخمس لوحدة الكنز عرفا، و أما إذا تعدد
المحل و انفصل بعضه عن بعض بمقدار ينافي صدق الوحدة لم يجب الخمس و إن بلغ المجموع
حد النصاب.
حكم المال
الذي يوجد في بطن الحيوان (2) تعرض الفقهاء (قدّس سرّه)[2]
من سابق الزمن تبعا للروايات[3]- لحكم المال
[2] كالمفيد في المقنعة قال:« و إن ابتاع شاة أو بعيرا أو بقرة
فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن
عرفه أعطاه و إن لم يعرفه أخرج منه الخمس، و كان أحق بالباقي، فإن ابتاع سمكة فوجد
في جوفها درّة أو سبيكة، أو ما أشبه ذلك أخرج منها الخمس و تملك الباقي».
و نحوه الشيخ في النهاية: 321 في باب اللقطة و غيرهما. و
الحلي في السرائر 2: 106، في باب اللقطة.
[3] راجع الوسائل 25، الباب 9 من أبواب اللقطة، الحديث الأول، في
صرة وجدها من جوف الدّابة، و الباب 10 من أبواب اللقطة، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 في
وجدان الدرة في جوف السمكة المشتراة.